اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
حكم زيارة المساجد التى بها أضرحة؟.. أمين الفتوى يجيب في حضور وزيري الثقافة المصري والقطري..انطلاق الأسبوع الثقافي المصري بالدوحة مندوب مصر بمجلس الأمن: اعتداءات إسرائيل على أونروا بداية نهاية الأمم المتحدة مفتي مصر: الشريعة الإسلامية حذرت من التعصب ..والغزو الثقافي يسعى لتدمير الأمة ندوة بجناح الأزهر تناقش كتاب ”القدس تنادي” للشاعرة القبطية مريم توفيق* مندوب مصر لدى مجلس الأمن يشيد بالدور التاريخي للأونروا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين: المرأة تلعب دورا رائدا فى بناء المجتمعات رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود مصر في دعم الأشقاء بقطاع غزة شومان: الطيب يقود جهودا عالميا في دعم الحوار الإسلامي الإسلامي مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية ومركزتريندز بالامارات بالفيديو.. خالد الجندي يشيد بمعرض الكتاب: يحج إليه كل من يسعى للعلم والمعرفة القومي للمرأة يستعرض مع وفد رئاسى كيني التجربة المصرية في تمكين النساء

ما حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل وربط شعره على هيئة ضفائر؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم ارتداء الرجال للسلسة الفضة، وقال صاحب السؤال:" هل ارتداء الرجال للسلسلة الفضة حرام حتى لو كان متعارفًا عليها أنها للرجال؟ وهل ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر حرام؟ وهل فيه تشبه بالنساء مع أنه ورد في السنة؟ وهل هناك قواعد محددة لمعنى التشبه بالنساء؟".

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال قائلة:" ارتداء الرجال للسلسلة الفضة محل خلاف بين الفقهاء، والذي نراه أنه يجوز للرجال لبس السلسلة الفضة، لكن هذا الجواز مقيدٌ بألا تكون في بلد اختص النساء فيه بلبس سلاسل الفضة، وألا تكون السلسلة نفسها مما صُنِع للنساء. فالأمر في ذلك راجع إلى العادة والعرف".

وأوضحت دار الإفتاء، القواعد الضابطة لمعنى التشبه الممنوع بالنساء هي: أولًا: أن يكون التشبُّه مقصودًا؛ بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء، وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة؛ كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. فإذا انتفى القصد كان الفعل تشَابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد.

وتابعت أن ثانيًا: أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، ومعيار ذلك الدين، أو الطَّبع والجِبِلَّة، أو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعَدُّ تشبهًا مذمومًا.

وأكدت دار الإفتاء أن الأمران منتفيان في لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة، فإذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة، وكان ذلك من غير قصدِ التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعًا؛ لتغير الأعراف بين الناس، ولانتفاء قصد التشبه بالنساء، إضافة إلى أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد على اللبس- منقوضٌ باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل، فالتَّشبُّه بالنساء في لبسها منتفٍ لذلك.

وأضافت دار الإفتاء، أنه من ثم لا يُتورَّك على هذا الجواز بأنَّ لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة فيه تَشبُّه مقصود بالنساء، وهو داخل في اللعن الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل". أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصَحَّحه ابن حبان والحاكم.

وتابعت دار الإفتاء، أنه كذلك الحال في ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر، مرَدُّ الأمر فيه إلى العادة والعرف، ولم يعتَدْ أهل مصر مثلًا على مثل هذا، وما ورد في السنة إنما كان ذلك لعادة العرب في هذا، وهذه العادة اختفت من غالب بلاد العرب