اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
تفجير البيجر.. متحدث أمريكا يعلق على هجمات إسرائيل تجاه لبنان رئيس جامعة الأزهر: مناهج كلياتنا تعتمد على محاربة التطرف والإرهاب المرة الأولى.. لماذا يزور رئيس الإمارات أمريكا الاثنين المقبل؟ سفراء ١٠٠ دولة.. وكيل الأزهر: نقدم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين تعقيبا على حديث الإمام الأكبر عن تفضيل بعض أنبياء الله.. «الأزهر للفتوى»: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس ينافي الأمانة وزير التعليم المصري يحدد الشكل الجديد للثانوية العامة.. تعديل المناهج ومنع الغش والحضور قطر توقع اتفاقية تنظيم ”الترانزيت” بين الدول الأعضاء بالجامعة العربية وزير الشؤون الإسلامية السعودي: الخطاب الملكي يُجسّد المواقف الثابتة لنصرة القضايا الإسلامية مرصد الأزهر ينظم ندوة توعوية للطالبات لتحصينهن ضد الأفكار المتطرفة اختيار 43 أستاذا بالأزهر بقائمة أفضل 2 % من المؤثرين في العلوم الرئيس الفلسطيني يعلق على قرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال الإسرائيلي أكاديمي عراقي: دعوة شيخ الأزهر تحمل رؤية صادقة.. تعرف عليها

ما حكم ارتداء السلسلة الفضة للرجل وربط شعره على هيئة ضفائر؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم ارتداء الرجال للسلسة الفضة، وقال صاحب السؤال:" هل ارتداء الرجال للسلسلة الفضة حرام حتى لو كان متعارفًا عليها أنها للرجال؟ وهل ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر حرام؟ وهل فيه تشبه بالنساء مع أنه ورد في السنة؟ وهل هناك قواعد محددة لمعنى التشبه بالنساء؟".

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال قائلة:" ارتداء الرجال للسلسلة الفضة محل خلاف بين الفقهاء، والذي نراه أنه يجوز للرجال لبس السلسلة الفضة، لكن هذا الجواز مقيدٌ بألا تكون في بلد اختص النساء فيه بلبس سلاسل الفضة، وألا تكون السلسلة نفسها مما صُنِع للنساء. فالأمر في ذلك راجع إلى العادة والعرف".

وأوضحت دار الإفتاء، القواعد الضابطة لمعنى التشبه الممنوع بالنساء هي: أولًا: أن يكون التشبُّه مقصودًا؛ بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء، وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة؛ كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك. فإذا انتفى القصد كان الفعل تشَابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد.

وتابعت أن ثانيًا: أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، ومعيار ذلك الدين، أو الطَّبع والجِبِلَّة، أو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعَدُّ تشبهًا مذمومًا.

وأكدت دار الإفتاء أن الأمران منتفيان في لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة، فإذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة، وكان ذلك من غير قصدِ التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعًا؛ لتغير الأعراف بين الناس، ولانتفاء قصد التشبه بالنساء، إضافة إلى أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد على اللبس- منقوضٌ باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل، فالتَّشبُّه بالنساء في لبسها منتفٍ لذلك.

وأضافت دار الإفتاء، أنه من ثم لا يُتورَّك على هذا الجواز بأنَّ لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة فيه تَشبُّه مقصود بالنساء، وهو داخل في اللعن الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل". أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصَحَّحه ابن حبان والحاكم.

وتابعت دار الإفتاء، أنه كذلك الحال في ربط الرجل لشعره على هيئة ضفائر، مرَدُّ الأمر فيه إلى العادة والعرف، ولم يعتَدْ أهل مصر مثلًا على مثل هذا، وما ورد في السنة إنما كان ذلك لعادة العرب في هذا، وهذه العادة اختفت من غالب بلاد العرب