اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
«الأوقاف المصرية» تضع خطة شاملة لتطوير الدعوة ومواجهة التطرف في شمال سيناء كيف نميز بين وسوسة الشيطان ودعوة النفس؟.. الدكتور علي جمعة يوضح مفتي الديار المصرية: تجديد الخطاب الديني هدفه استيعاب الواقع المتجدد برؤية حكيمة مدير الجامع الأزهر: الإسلام يدعو إلى الأمن والأمان والتمسك بالأحكام لتحقيق سعادة البشرية مفتي الديار المصرية لوفد برنامج الأغذية العالمي: مستعدون للتعاون في كل ما ينفع البشرية أمين ”البحوث الإسلامية”: الشريعة حرصت على البناء المثالي للأسرة بأسس اجتماعية سليمة بالقرآن والسنة.. الدكتور علي جمعة يكشف حكم زواج المسلمة من غير المسلم أمين مساعد البحوث الإسلامية: التدين ليس عبادة بالمساجد بل إصلاح وعمارة الكون الأوقاف المصرية: إيفاد سبعة أئمة إلى “تنزانيا والسنغال والبرازيل” «الإسلام وعصمة الدماء».. الجامع الأزهر يحذر من استباحة دماء المسلمين الأوقاف المصرية تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة.. ”أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ” حكم عسكري في غزة.. بين استراتيجيات الماضي ومخاطر المستقبل

قانون في مصر يثير الجدل بشأن تعويض المتضرر من فسخ الخِطبة!

فسخ خطبة
فسخ خطبة

"كل شيء قسمة ونصيب" عبارة يتم استخدامها كثيرًا عندما يتم إلغاء خِطبة "خطوبة" الشباب، وينتظر الطرف الذي قدم الهدايا خلال فترة الخطوبة أن يحصل على تعويض عن تلك الهدايا، فهل له الحق في ذلك؟

في هذا الصدد، قالت المهندسة "فاطمة بدران"مدير المشروع في الاتحاد النوعي لنساء مصر، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يوجد به نص خاص بالمتضررين من فسخ الخِطبة، على عكس الدول العربية التي تُوجد بها نصوص قانونية بهذا الشأن، كدولة الكويت والمغرب وتونس.

وأكدت بدران أن عدم وجود قوانين تكفل حقوق المتضررين من فسخ الخِطبة الدافع وراء دراسة عمل مشروع قانون لعرضه على مجلس الشعب القادم دون التمييز بين رجل وامرأة، مشددة على أن الأعراف هي ما كان يُستند إليها حال فسخ الخِطبة دون وجود نص قانوني ملزم لكلا الطرفين بأن يسترد المتضرر ما دفعه في أثناء فترة الخطبة، وهذا التعويض غير كافٍ، وعن حالة خطبة فتاة لمدة ثلاث سنوات؛ مَن الذي سوف يعوضها عن تلك الفترة؟!

وشددت بدران على ضرورة وجود قانون عادل ومتوازن، مشيرة إلى أن مشروع القانون تضمن استفادة المرأة من الشروط التي تُذكر في عقد القِران.

في هذا السياق، أضافت "آمنة النصير" أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن الخطبة هي مقدمة للزواج ليتعارف الطرفان إلى بعض، ويتم فسخها في حالة عدم تفاهم الطرفين معًا دون أن يؤذي طرف الآخر، مؤكدة ضرورة وجود قانون يحاسب من يتسبب في ضرر نفسي ومعنوي للطرف الآخر وعدم الاكتفاء بالتقاليد والأعراف في هذا الشأن.

ومن الجانب القانوني، وضح "أيمن محفوظ" المحامي أنه في بعض الحالات يتم إلغاء مشروع الزواج لأي سبب كان، بعد أن تم تقسيم تكاليف "الخطوبة" بين الخاطبين. وهناك تقليد يعتمد عليه الناس في هذه المسألة، يفترض فيه أن الطرف الذي يتسبب في إلغاء "الخطوبة" هو الطرف الخاسر.

وأضاف محفوظ أن القانون المدني يعتبر أن الهدايا التي تمت في إطار الخطوبة تخضع لقواعد الهبة. وفقًا للمادة 500 من القانون المدني، فإنه يحق للخاطب استعادة تلك الهدايا. تُعتبر هذه الهدايا جزءًا من المهر، وفي حالة عدم إتمام الزواج يحق للخاطب استعادة الهدايا التي قدمها باعتبارها مبلغًا ماليًّا تم تقديمه بوصفه جزءًا من المهر. ويحق للشخص الذي قدم الهدية سحبها مع موافقة الشخص الذي تم تقديمها له. إذا لم يوافق الشخص الآخر، يحق للشخص الذي قدم الهدية أن يتقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على إذن بسحبها، على أساس وجود سبب مقبول. وإذا كان السبب وراء إلغاء الخطوبة يعود إلى الشخص الذي تم تقديم الهدية له؛ فإن ذلك يُعتبر سببًا مقبولًا يبرر للشخص الذي قدم الهدية استعادتها.

وأشار محفوظ، وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2000، إلى أنه يجوز شرعًا استعادة الهدايا إذا كانت قد تم تحديدها وصفها بشكل منفصل. وهذا لا يتأثر بما إذا كانت إلغاء الخطوبة يأتي من الرجل أو المرأة؛ فيحق للخاطب تقديم دعوى أمام محكمة الأسرة لاستعادة الهدايا والهدايا الموجودة بها الفواتير، ويقرر القاضي بذلك بعد استماع الشهود، واستنادًا إلى الوثائق المقدمة في الدعوى، أو يمكن رفض الطلب بناءً على كل حالة على حدة.