اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
ما حكم قراءة القرآن مصحوبا بموسيقى؟.. الإفتاء تجيب بعد إقامة الاحت.لال قواعد عسكرية في غ.زة.. مرصد الأزهر: أهدافه ”الغير معلنة” كشّرت عن أنيابها التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية بالأوقاف المصرية.. (الشروط ورابط التقديم) وزير الأوقاف المصري يوجه رسالة مهمة للمتقدمين لوظائف الأئمة الأحد المقبل.. انطلاق الملتقى الأول للتفسير القرآني بالجامع الأزهر الاثنين المقبل.. «الأوقاف المصرية» تعقد 100 ندوة علمية حول «جريمة الفتوى بغير علم» غدا.. الأوقاف المصرية تطلق برنامج ”لقاء الجمعة للأطفال” بالمساجد الكبرى مرصد الأزهر يكشف ما يعول عليه تنظيم د.ا.عش مستقبلا «الأوقاف المصرية» تضع خطة شاملة لتطوير الدعوة ومواجهة التطرف في شمال سيناء كيف نميز بين وسوسة الشيطان ودعوة النفس؟.. الدكتور علي جمعة يوضح مفتي الديار المصرية: تجديد الخطاب الديني هدفه استيعاب الواقع المتجدد برؤية حكيمة مدير الجامع الأزهر: الإسلام يدعو إلى الأمن والأمان والتمسك بالأحكام لتحقيق سعادة البشرية

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات الرئيس المصري على قانون الأراضي الصحراوية

الرئيس المصري
الرئيس المصري

أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024، بعض التعديلات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع قانون بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

كما نُشرت التعديلات في العدد الصادر منذ قليل، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي: (المادة الأولى)

يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:

مـادة (11) / فقرة ثانية:

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

موضوعات متعلقة