اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في الجزائر ميقاتي: ندين العدوان الإسرائيلي على عناصر الدفاع المدني في بلدة فرون جامعة الدول العربية تراقب الانتخابات النيابية في الأردن.. اتفاقية رسمية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ينتخب مجلس إدارته الجديد ساعة الفيل في واحة الملك سلمان.. عمرها 800 عام من العصر الذهبي للحضارة الإسلامية مقتل 3 من الدفاع المدني اللبناني في هجوم إسرائيلي بعد قتل الناشطة الأمريكية آيسينور ازجي.. رابطة العالم الإسلامي تحدد آلية لحماية الفلسطينيين عائلات المحتجزين: حماس وافقت على صفقة تبادل في يوليو ونتنياهو يتلاعب بالمفاوضات مفتي الديار المصرية: الإصدارات العلمية للأزهر الشريف تتسم بمنهجية دقيقة لتبسيط القضايا الفكرية الأزهر الشريف يعلن انطلاق اختبار العقيدة بالبرنامج العلمي النوعي الاثنين المقبل مرصد الأزهر يحذر من سعي نتـ نيا هو لإشعال حرب دينية شاملة تهدد المنطقة برمتها رئيس الأعلى للإعلام: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات الرئيس المصري على قانون الأراضي الصحراوية

الرئيس المصري
الرئيس المصري

أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024، بعض التعديلات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مشروع قانون بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

كما نُشرت التعديلات في العدد الصادر منذ قليل، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي: (المادة الأولى)

يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:

مـادة (11) / فقرة ثانية:

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

موضوعات متعلقة