”الأوقاف” الكويتية: لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يحج بها
قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في الكويت، تركي عيسى المطيري، إن مصارف زكاة الأموال جاءت محددة في الشرع وفق ما نصت عليه آية سورة التوبة: "إنما الصدقات للفقراء والمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلِفة قلوبُهُمْ وَفِي الرقاب والغارمينَ وَفِي سَبِيلِ الله وابن السبيل فريضة من الله"، ولا يجوز إخراجها في غير هؤلاء.
وأضاف: ولذلك نصت فتوى لجنة الأمور العامة رقم (2024/24) على أنه "لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يحج بها ولو كان حج فريضة؛ لأن الحج ليس من مصارف الزكاة في أصح قولي العلماء، وإنما يجوز اعطاؤه الزكاة إذا كان فقيرا، ثم هو يتصرف بها كيف يشاء".
وأضاف المطيري أن زكاة الفطر واجبة شرعًا على كل مسلم حي عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، قادر على إخراجها، والقادر هو كل من ملك قيمتها زائدة عن قوته وقوت عياله وكافة حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.
وأشار إلى أنه يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده الفقراء باتفاق الفقهاء، كما تجب عليه عن كل من تلزمه نفقته شرعا ممن يعولهم من زوجاته ووالديه وأولاده عند الجمهور ولا تلزمه عن خدمه إلا أن يتبرع بها عنهم، ويخبرهم بذلك قبل إخراجها.
ونبه المطيري إلى أن وقت وجوبها عند أكثر الفقهاء هو غروب شمس آخر وقت لإخراجها من طلوع فجر يوم عيد الفطر يوم من رمضان، وأفضل إلى أن يصعد الإمام على المنبر لأداء خطبة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل يوم العيد بيوم أو يومين فحسن.
أما فيما يخص المقدار الواجب إخراجه من زكاة الفطر؛ فقد بين المطيري أن الفتوى الصادرة عن لجنة الأمور العامة رقم (14 ع/2024) قد نصت على أن مقدار زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، سواء كان قمحا، أوشعيرا، أو أرزا، أو غير ذلك، ويبلغ الصاع من الأوزان الحالية حوالي (2.5) كيلو جراما من الأرز. وترى اللجنة أن زكاة الفطر لهذا العام (1445هـ/2024م) تقدر قيمتها في دولة الكويت ما بين دينار إلى دينار ونصف الدينار عن كل فرد.
وأكد المطيري أن لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى قد بينت في الفتوى رقم (13 ع/2024) مقدار فدية إفطار يوم في شهررمضان للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض مزمن، وهي إطعام مسكين واحد مدا من الطعام، وأن تقدير متوسط الوجبة الجاهزة في دولة الكويت لهذا العام (1445هـ / 2024م) هو دينار كويتي واحد تقريبا عن كل يوم يفطر فيه.