اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار

مصر والإمارات يتفقان على قانون بشأن أحكام الحريات

الامارات ومصر
الامارات ومصر

وافق مجلس النواب في مصر، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعُقدت جلسة مجلس النواب، صباح اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

اشتراط الموافقة على نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات

وفي هذا السياق، أوضح الوزير محمود فوزي في معرض تعليقه على استفسارات أحد السادة النواب، بشأن اشتراط موافقة المحكوم عليه على نقله، أن هذه الاتفاقيات لها قواعد عادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالعودة نجد أن معظمها تتضمن موافقة على النقل من المحكوم عليه، والحقيقة أن الأسباب هنا معترف بها دوليًا، وتشمل تعزيز إعادة التأهيل في التنفيذ في بلد المحكوم عليه، بحيث توفير بيئة أفضل للمسجون، وتخفيف معاناته، ومعاناة أسرته، وتسهل زيارته، وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.

وقال المستشار محمود فوزي: "اطمئن النائب المحترم أن هذا الشرط شرط نمطي متكرر، وموجود في معظم الحالات ويحمل في طياته صدق وحسن النوايا، وحسن إدارة العدالة بأن طلب النقل ليس قسريًا، وليس رغما عن المسجون".

في سياق منفصل، استأنف المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف، ويأتي مشروع القانون تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث نظر المجلس بجلسة اليوم المواد من المادة 2 إلى المادة 35، وتتعلق المادة 2 بالتعاريف، في حين تنظم المواد من 3 إلى المادة 15 الأحكام العامة، وتضمنت المواد من 16 إلى 35 الأحكام الخاصة بالتدريب وسياسات التشغيل.

وفى هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون العمل هو الشريعة العامة، وعندما يرد التحرش والتنمر داخل الشريعة العامة، وجب على المنشأة أن تضع جزاء لهذا في لوائحها، التزامًا بالقانون، ومنظمة العمل الدولية من بعد عام 2019 تشجع التشريعات المحلية في قانون العمل على مواجهة مسألة التحرش والتنمر، وبالتالي فإن استجابة المشرع المصري لهذا الأمر هي استجابة للمعايير الدولية.