هل يجوز للزوجة التصدق من مصروف البيت؟.. أمين الفتوى يُجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عن سؤال متصلة تُدعى كوثر، حول «هل يمكن لها أن تدخر من مصروف البيت، وتدخل به جمعية وتعمل عملًا صالحًا، دون علم زوجها؟».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «المرأة تؤتمن على مال زوجها، فبالتالي لا يجوز لها التصرف في مصروف البيت حتى لو كان الأمر متعلقًا بعمل الخير؛ فعليها أن تبلغ زوجها الأول وبعدها تتصدق كيفما تشاء».
وتابع: «لكن لو المصروف الذي يعطيه لها زوجها هو مصروفها الخاص؛ فعليها أن تتصدق به كيفما تشاء، ولا بُدَّ أن تفرق بين مصروف البيت الذي يتم إعداد الطعام وقضاء لوازم البيت منه، ومصروفها الخاص».