اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
مرصد الأزهر: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتن.يا.هو يضع الدول الأعضاء أمام واجب قانوني التهويد والهدم.. سياسة الاحتلال لتغيير ملامح القدس والضفة الغربية غارة إسرائيلية في بيروت.. هل نجحت في القضاء على أحد أبرز قادة حزب الله؟ الأمين العام للشئون الإسلامية: الأسرة هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي مستقر القوى المدنية السودانية تتحدى الفيتو الروسي.. خطوات جديدة لوقف الحرب وحماية المدنيين أوروبا على مفترق طرق.. تحديات الأزمات العالمية وتأثيراتها على استقرار القارة ابتزاز البحر الأحمر.. الحوثيون يفرضون رسوماً غير قانونية على الملاحة الدولية مالى تدخل مرحلة جديدة.. تغييرات حكومية جذرية لمواجهة الأزمات الداخلية والتحديات الاقتصادية فيتو روسيا في مجلس الأمن.. لعبة السيادة والنفوذ على حساب أرواح السودانيين السديس: وسائل التواصل أفسدت العلاقات بين الناس صراع سياسي وقانوني.. مذكرات اعتقال الجنائية الدولية تضع إسرائيل أمام مفترق طرق استفتاء الرئاسي في ليبيا.. خطوة نحو الحل أم فتيل إشعال الأزمة؟

ما يجب فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضاء ما فات من صيام رمضان

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونه: "ما الذي يجب على المسلم فعله عند الدعوة إلى طعام حال قضائه ما فات من صيام رمضان؟ فهناك صائم يقضي ما فاته من رمضان ودُعي إلى طعام؛ فهل يجوز له الفطر وترك إتمام الصوم من أجل تلبية الدعوة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة أن مَنْ كان يقضي ما فاته من صيام رمضان ودُعِي إلى طعامٍ؛ فإنه يحرُم عليه الفطر، لأنه لا يجوز إفساد الصوم الواجب، وعليه أن يُخبر الداعي بحاله معتذرًا له، ولا إثم عليه في عدم إجابة الدعوة إلى الأكل حينئذٍ.

حكم قضاء ما فات من صيام رمضان

أوجب الشرع قضاء ما فات من رمضان مطلقًا؛ أي: في أيِّ وقت من أوقات السنة ما عدا الأيام التي لا يجوز الصوم فيها كأيام الأعياد وأيام التشريق؛ قال تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].

قال الإمام أبو بكر ابن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 113، ط. دار الكتب العلمية): [يقتضي وجوب القضاء من غير تعيين لزمان] اهـ.

إجابة الإنسان دعوةَ أخيه له إلى الطعام من جملة المستحبات ومحاسن الأمور؛ لما فيها من جبر خاطره، ونشر روح المودة والتكافل بينهم، ورغم ذلك فإذا دُعي إلى طعام وكان صائمًا صومًا واجِبًا -كما ورد بالسؤال- فإنه يحرُم عليه الفطر، والمشروعُ في حقِّه عندئذٍ أن يُخبر الداعي بحاله معتذرًا له، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ» رواه مسلم في "صحيحه".

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 28، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه الإشارة إلى حسن المعاشرة، وإصلاح ذات البين، وتأليف القلوب، وحسن الاعتذار عند سببه] اهـ.

وعلى ذلك، فقد قرَّر جمهور الفقهاء أن الصائم المدعو إلى وليمة أو طعام وهو مُتلبِّسٌ بصوم واجب فهو معذورٌ شرعًا في عدم الأكل، ومن دون إثم عليه لتركه الإجابة لذلك؛ لأنه لا يجوز إفسادُ الصوم الواجب عمدًا بلا خلاف.

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 160-161، ط. مكتبة القاهرة): [مَن دخل في واجبٍ، كقضاء رمضان، أو نذر معين أو مطلق، أو صيام كفارة، لم يَجُزْ له الخروج منه؛ لأن الْمُتَعَيِّنَ وجب عليه الدخول فيه، وغير الْمُتَعَيِّنِ تعيَّن بدخوله فيه، فصار بمنزلة الفرض الْمُتَعَيِّنِ، وليس في هذا خلاف] اهـ.

أقوال فقهاء المذاهب الأربعة

قال الإمام فخر الدين الزيلعي الحنفي في شرح متن الكنز "تبيين الحقائق" مع "حاشية الشلبي" عليه (1/ 337-338، ط. الأميرية) في ذكر العوارض التي تُبيح الفطر للصائم: [(وللمتطوع بغير عذر في رواية ويقضي).. ولا خلاف بينهم أنه يجوز للعذر، واختلفوا في الضيافة هل تكون عذرًا؟ قيل: لا تكون عذرًا.. وقيل: تكون عذرًا قبل الزوال] اهـ.

قال العلَّامةُ الشِّلْبِيُّ مُحَشِّيًا عليه (1/ 338): [(قوله: وقيل: تكون عذرًا) أي: في التطوع في الصحيح دون صوم القضاء] اهـ.

وقال الشيخ أبو الحسن عليُّ بن خلف المالكي في "كفاية الطالب الرباني" مع "حاشية العدوي" عليه (2/ 471، ط. دار الفكر): [(و) إن حضرت وكنت غير صائم فـ(أنت في الأكل بالخيار) وإذا كنت صائمًا فلا تأكل]. قال العلامة العدوي مُحَشِّيًا عليه: [قوله: فلا تأكل] أي: يحرم الأكل] اهـ.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "شرح منهج الطلاب" (4/ 276، ط. دار الفكر): [(ولا تسقط إجابة بصوم)؛ لخبر مسلم. وإذا دُعي وهو صائم فلا يكره أن يقول: إني صائم. أما صوم الفرض فلا يجوز الخروج منه، ولو موسعًا، كنذر مطلق] اهـ.

وقال أيضًا في "أسنى المطالب" (3/ 226، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويحرُم) على الصائم (الإفطار من) صوم (فرض ولو توسَّع وقته) كنذرٍ مطلقٍ وقضاءِ ما فات من رمضان بعذرٍ] اهـ.

وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 188، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن حَضَر) المدعو إلى وليمة أو نحوها (وهو صائمٌ صومًا واجبًا: لم يفطر)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33]، ولأن الفطر محرم، والأكل غير واجب] اهـ.