إخفاء قسري واحتجاز جماعي.. جرائم الاحتلال الإسرائيلي بعين القوانين الدولية في قطاع غزة
أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل تحتجز الفلسطينيين في قطاع غزة جماعيًّا، دون نشر معلومات حول مكان احتجاز العديد منهم، أو سبب ذلك.
ودعت الهيئتان في بيانات منفصلة إلى إجراء تحقيقات فورية حول انتهاكات "الاختفاء القسري"، كما أوضحت المفوضية الأممية أنها تلقت تقارير مقلقة من شمال غزة تتعلق بحالات "احتجاز جماعي" و"سوء معاملة" و"إخفاء قسري" للفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأصدرت منظمة العفو الدولية، بيانًا عبرت فيه عن "قلق عميق" حيال مصير الفلسطينيين الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى "أنباء عن وقوع حالات اختفاء قسري بالجملة" ودعت إلى التحقيق في هذه القضايا.
الاختفاء القسري
ونشهد في الوقت الحالي تنامي الاهتمام بتعريف وتفسير مفهوم "الاختفاء القسري" في إطار القوانين الدولية، يُعرف هذا المصطلح بأنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف يتم على يد موظفي الدولة أو أفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة، يليه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده".
وتحدد الاتفاقية الدولية لحماية من الاختفاء القسري أن هذه الجريمة تُعد "جريمة ضد الإنسانية" إذا ما تمت على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة. تحث الدول على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة وتكرس حق الأفراد في عدم تعرضهم للاختفاء القسري وحق الضحايا في العدالة والتعويض.
ويوضح إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1992، أنه لا يمكن تبرير الاختفاء القسري بظروف استثنائية مثل الحالة الحرب أو التهديد باندلاعها، يشدد الإعلان على التعاون الدولي لمنع واستئصال هذه الجريمة.
وتوضح الاتفاقية أن الاختفاء القسري يتضمن ثلاثة عناصر: حرمان الفرد من حريته ضد إرادته، ضلوع مسؤولين حكوميين على الأقل بالقبول الضمني، ورفض الاعتراف بحرمان الفرد من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده.
وبصفة عامة، تُعتبر مختلف الاتفاقيات الدولية الاختفاء القسري جريمة خطيرة تنتهك حقوق الإنسان وتؤثر في الأفراد وأسرهم.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دراستها للقانون الدولي الإنساني العرفي أن الاختفاء القسري محظور في النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو غير دولية. وتنص القواعد 98 و117 على أن الأطراف في النزاع يجب عليها اتخاذ الإجراءات للإفادة عن الأشخاص المفقودين وتوفير معلومات لذويهم، وتلتزم هذه القواعد بالكشف مصير المفقودين.
وتُعد المحكمة الجنائية الدولية جريمة الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وتحدد أركانها بشكل واضح. يشمل ذلك القبض على الشخص، رفض الاعتراف بحرمانه من حريته، ويُلزم الدولة أو المنظمة السياسية بالقيام بهذه الأفعال أو بدعمها.
وتؤكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الاختفاء القسري يتسبب في تأثير سلبي في الضحايا وعائلاتهم، وقد يُستخدم بوصفه إستراتيجية لنشر الرعب في المجتمعات. وتحذر الأمم المتحدة من أن هذه الجريمة تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤثر في النساء والأطفال بشكل خاص.
وتعرض الجيش الإسرائيلي لانتقادات بسبب احتجازه للفلسطينيين، والمنظمات الحقوقية تدعو إلى التحقيق في حالات الاختفاء القسري. في المقابل، تدافع إسرائيل عن اعتقالاتها، مؤكدة أنها تتوافق مع القانون الدولي. الأمم المتحدة تستنكر استخدام الاختفاء القسري بوصفه إستراتيجية لنشر الرعب، وتركز على تأثيره السلبي في النساء والأطفال.
وتتسق الدعوات إلى الكشف عن مصير المفقودين مع القانون الدولي الإنساني، وتحث المنظمات الحقوقية على الالتزام بأحكام القواعد 98 و117 لتوفير المعلومات المطلوبة.