اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
الجامع الأزهر يواصل اختبارات البرنامج العلمي للوافدين بالجامع الأزهر وزارة الأوقاف المصرية: موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر تستهدف بناء الإنسان وصناعة الحضارة الأزهر الشريف: الإسلام اعتنى بأصحاب الهِمم عنايةً خاصةً وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نفرق بين لبنان وحزب الله مرصد الأزهر: تصريحات بن غفير محاولات صهيونية يائسة لتغيير هوية الأرض المقدسة في اليوم العالمي لذوي الهمم.. مفتي الديار المصرية: موازين الكرامة في الإسلام تعتمد على التقوى 44502 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الأوقاف الفلسطينية توثق اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المساجد والمقدسات خلال نوفمبر 2024 كتائب حزب الله تدعو بغداد لإرسال قوات لدعم الجيش السوري في مواجهة الفصائل المعارضة فرنسا على حافة الهاوية.. أزمة حكومية تهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي غدا.. ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش التربية الربانية لرسول الإنسانية وزير الأوقاف المصري: العيد الوطني للإمارات يمثل ذكرى خالدة للوحدة والاتحاد

استاذ قانون: البرلمان ليس من حقه رفض وزراء الحكومة الجديدة.. وتعرض برنامجها فقط وليس التشكيل

عبدالله المغازي
عبدالله المغازي

كشف عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان غدا الإثنين، مشيرا إلى أن الحكومة تعرض برنامجها على المجلس، وليس الوزراء، ولا يحق للمجلس أن يرفض تعيين وزير بعينه ضمن الوزارة.

وأضاف المغازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "CBC"، أنه بعد عرض برنامج الحكومة على يتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس على أن تضم اللجنة أعضاء من المستقلين والمعارضة وهذا أمر محمود.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار نص المادة 126 والتي تنص على أنه يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ولفت إلى أنه يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

موضوعات متعلقة