اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
وزير الأوقاف المصري يعلن إصدار أول مجلة لبناء الإنسان «وقاية» لمعالجة القضايا المجتمعية مرصد الأزهر: انخفاض مؤشر العمليات الإرهابية في شرق أفريقيا بنسبة 16.7 % خلال توفمبر 2024 مدير الجامع الأزهر يوجه بضرورة تطوير مستوى المحفظين والعاملين في الرواق الأزهري وكيل الأزهر يبحث التعاون الديني والتعليمي مع المستشار الديني لنائب رئيس وزراء ماليزيا 1396 اعتداء خلال نوفمبر.. الاحتلال الإسرائيلي ومستعمروه يتصاعدون في هجمتهم على الفلسطينيي «البحوث الإسلامية»: الأم هي المدرسة الأولى للأولاد وغرس قيم الأخلاق في نفوسهم أزمة الغذاء تتقاقم في غزة.. الأونروا تعلن إيقاف إيصال المساعدات عبر معبر ”كرم أبو سالم” الأوقاف المصرية تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة..«لُغَةُ القُرْآنِ وَالحِفَاظُ عَلَى الهُوِيَّةِ» الساحل الإفريقي في خطر.. تصاعد استخدام الطائرات المسيرة يهدد استقرار المنطقة العالم بين التوتر والدعوات للسلام.. خريطة مواقف الدول تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جزار داعش يقود المهمة الإيرانية في سوريا لاستعادة السيطرة على إدلب خطة ترامب للسلام في أوكرانيا.. التنازلات والضغوط بين موسكو وكييف

ما حكم القرض الحسن وضابطه؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حول حكم القرض الحسن، ويقول صاحب السؤال:" ورد في نصوص الشرع الحث على إقراض الآخرين قرضًا حسنًا من باب التعاون على البر والتقوى. فما المقصود بالقرض الحسن؟ وما هو ضابطه؟ وما كيفية سداده؟".

مفهوم القرض الحسن وفضله

وأجابت دار الإفتاء على السؤال موضحة مفهوم القرضُ الحسنُ: هو ما يُعطيهِ الشخصُ المُقرِضُ مِنَ المالِ ونحوِهِ قُرْبةً وإرْفَاقًا للشَّخصِ المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ

وتابعت دار الإفتاء، إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].

ضابط القرض الحسن

وأضافت دار الإفتاء، إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي.

كيفية سداد القرض

وأكدت دار الإفتاء أن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.

واستشهدت دار الإفتاء، بما قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.

وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.