اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في الجزائر ميقاتي: ندين العدوان الإسرائيلي على عناصر الدفاع المدني في بلدة فرون جامعة الدول العربية تراقب الانتخابات النيابية في الأردن.. اتفاقية رسمية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ينتخب مجلس إدارته الجديد ساعة الفيل في واحة الملك سلمان.. عمرها 800 عام من العصر الذهبي للحضارة الإسلامية مقتل 3 من الدفاع المدني اللبناني في هجوم إسرائيلي بعد قتل الناشطة الأمريكية آيسينور ازجي.. رابطة العالم الإسلامي تحدد آلية لحماية الفلسطينيين عائلات المحتجزين: حماس وافقت على صفقة تبادل في يوليو ونتنياهو يتلاعب بالمفاوضات مفتي الديار المصرية: الإصدارات العلمية للأزهر الشريف تتسم بمنهجية دقيقة لتبسيط القضايا الفكرية الأزهر الشريف يعلن انطلاق اختبار العقيدة بالبرنامج العلمي النوعي الاثنين المقبل مرصد الأزهر يحذر من سعي نتـ نيا هو لإشعال حرب دينية شاملة تهدد المنطقة برمتها رئيس الأعلى للإعلام: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية

دار الإفتاء: طلاق الموسوس لايقع لهذا السبب

 دار الإفتاء المصرية 
دار الإفتاء المصرية 

ما مدى وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟ وهل يشترط لوقوعه التوثيق؟

حول هذا التساؤل قالت دار الإفتاء المصرية إن طلاق الموسوس لايقع، ولا يُكَلَّف بتوثيق الطلاق بدعوى الاطمئنان وتبرئة نفسه من احتمالية وقوع الطلاق، وذلك حفاظًا على حياته الزوجية والأسرية التي يتشوف الشرع الشريف إلى استقرارها والحفاظ عليها وحمايتها، وهو في حاجة إلى صبرٍ وتحملٍ في مقاومة هذا المرض وآثاره، وعليه أن يذهب إلى الطبيب المختص بحثًا عن العلاج وتخلصًا من هذا المرض.

حكم طلاق الغضبان .. قالت دار الإفتاء، إن الشرع الشريف اعتنى بالحياة الزوجية عنايةً خاصةً؛ حيث جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ» (البقرة: 187).

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم طلاق الغضبان؟»، أن الإسلام جعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [الروم: 21].

ونبهت على أن الإسلام حذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما، فالطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة. ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.

أوضحت: لا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد، فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضب المذكورة في السؤال مانعةً له عن الإملاك؛ بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق كما صرح في سؤاله؛ حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول.