بين التحريم والإباحة.. ما حكم الشرع في سماع الأغاني والموسيقى؟
نسعى في «اتحاد العالم الإسلامي» إلى نشر التوعية الدينية بكل الأمور الشرعية؛ وعليه نخصص قسم «فتاوى إسلامية» للإجابة على أسئلة المسلمين الشرعية، والمختلفة ومنها امرأة تسأل: ما حكم الشرع في سماع الأغاني والموسيقى؟
الجواب الشرعي
أفتى الشيخ ابن باز الفقيه السعودي بأن سماع الأغاني حرام في الإسلام، كما قال الله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) [لقمان:6] و(لهو الحديث) قال أكثر العلماء: إنه الغناء، ويضاف إليه أيضًا أصوات الملاهي كالطنبور والعود والكمان وشبه ذلك، فهي كلها تصد عن سبيل الله وتقسي القلوب وتمرضها.
ويضيف ابن باز: أخبر الرب أن ذلك من أسباب الضلال والإضلال من أسباب استكبار العبد عن سماع كتاب الله، والقلب إذا أمر بالأغاني وكثر سماعه لها فإنها تصده عن الحق وتسبب له أمراضًا خطيرة وتثاقل عن طاعة الله ورسوله وعن سماع القرآن والمواعظ حتى قال عبد الله بن مسعود : «إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع».
وقال النبي ﷺ: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف أخبر أنه يكون في آخر الزمن قوم يستحلون المعازف وهي محرمة، والمعازف: الأغاني وآلات اللهو، والله المستعان. نعم.
فتوى مغايرة
إذا كانت الأغاني والموسيقى تُثِير الفتنة والشهوة، وتحثّ على الفسق والفجور، وتتضمَّن شيئًا مُنكَرًا وحرامًا، وتُلْهِي عن ذكر الله، وعن أداء واجب من الواجبات، وتُحَرّك الغرائز الجنسية؛ فيكون الغناء والموسيقى على هذا النحو حرامًا.
أمّا إذا كانت الأغاني والموسيقى لم تقترن بشيءٍ مُحَرَّم، وكانت للعلم والتعلم، ولم تكن وسيلة للمحرمات، ولم تحرك الغرائز الجنسية وخلافه، وتدعو إلى التحلّي بمكارم الأخلاق، وإلى بثّ روح الألفة والمحبة والتعاون الصادق بين الناس، أو لتحريضِ الجند على القتال ونحو ذلك كانت الأغاني والموسيقى حلالًا -بحسب فتوى دار الإفتاء المصرية-.
وجاء في سيرة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه ذهب لتهنئة إحدى الصحابيات بعرسها، واسمها الربيع بنت معوذ رضي الله عنه، وهناك سمع فتيات يضربن على الدفوف، ويرددن الغناء، فقالت إحداهن: وفينا رسول الله يَعْلَمُ ما في غد؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعِي هَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ» رواه ابن حبان في "صحيحه".
وكذلك فإنَّ الإسلام أباح الغناء الذي لا يُثِير الفتنة، ولا يتضمن شيئًا مُنْكرًا، والضرب بالدفوف في إعلان الزواج، وممَّا ذُكِرَ يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.