اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

زوج الأم هل هو محرم لبناتها وهل يجوز له الزواج منهن؟

تعبيرية
تعبيرية

نسعى في «اتحاد العالم الإسلامي» إلى نشر التوعية الدينية بكل الأمور الشرعية؛ وعليه نخصص قسم «فتاوى إسلامية» للإجابة على أسئلة المسلمين الشرعية، والمختلفة ومنها امرأة تسأل: لقد تزوجت والدتي رجلاً بعد وفاة والدي، وأصبح هذا الرجل عمي الآن. هل يجوز له أن يرى بناتي؟ حالياً يسلم عليهن، ولكنني أردت الاستفسار للتأكد مما إذا كان هذا مسموحًا أم لا.

الإجابة الشرعية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. بالنسبة للحالة التي ذكرتها، فإن كل رجل يتزوج امرأة ويدخل بها النسب والرضاع يحرم جميع بناتها وبنات بنتها عليه. وإذا لم يكن الرجل قد دخل بها، سواء كان بسبب الطلاق قبل الدخول أو بسبب وفاة المرأة، فإن بناتها وحفيداتها لا يحرمن على الرجل بذلك.

قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (النساء: من الآية23)

وفي هذا السياق، ينبغي عليك التأكد من الحالة الشرعية ومعرفة ما إذا كان هذا الرجل قد دخل بوالدتك أم لا. إذا كان قد دخل بها، فإنك وبناتك تصبحن جميعًا من محارمه، ويجوز له التحية والتعامل معهن ولكن بحدود الشرع وتجنب الفتنة.

وبنات الزوجة من النسوة المنصوص على تحريمهن بالكتاب؛ بسبب المصاهرة -وهن الربائب-، أي: كل بنت للزوجة من نسب، أو رضاع -قريبة كانت أو بعيدة، وارثة أو غير وارثة-.

وتثبت حرمة الربائب على زوج الأم -وإن علت-، سواء كنَّ في حجره أم لا، وذلك في قول عامة أهل العلم، وقالوا: إن قيد: (فِي حُجُورِكُمْ)، الوارد في قوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ [النساء:23]، قيد لا مفهوم له، وخالف في ذلك داود بن علي، وإجماع أهل العلم حجة عليه.

وقال ابن المنذر: أجمع عامة علماء الأمصار على خلاف هذا القول، لكن يشترط لحرمة زوج الأم على بنات الزوجة أن يكون دخل بها. قال ابن المنذر: أجمع عامة علماء الأمصار، أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها، جاز له أن يتزوج ابنتها؛ لأن الله تعالى يقول: (من نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [النساء:23].

وعلى ما تقدم فحرمة بنات الزوجة المدخول بها -وإن سفلن- على أزواج أمهاتنّ -وإن علوا-، أمر لا خلاف فيه بين جميع المسلمين؛ لثبوته بالنص المحكم، وإجماع الأمة.