اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
غدا.. الأوقاف المصرية تطلق برنامج ”لقاء الجمعة للأطفال” بالمساجد الكبرى مرصد الأزهر يكشف ما يعول عليه تنظيم د.ا.عش مستقبلا «الأوقاف المصرية» تضع خطة شاملة لتطوير الدعوة ومواجهة التطرف في شمال سيناء كيف نميز بين وسوسة الشيطان ودعوة النفس؟.. الدكتور علي جمعة يوضح مفتي الديار المصرية: تجديد الخطاب الديني هدفه استيعاب الواقع المتجدد برؤية حكيمة مدير الجامع الأزهر: الإسلام يدعو إلى الأمن والأمان والتمسك بالأحكام لتحقيق سعادة البشرية مفتي الديار المصرية لوفد برنامج الأغذية العالمي: مستعدون للتعاون في كل ما ينفع البشرية أمين ”البحوث الإسلامية”: الشريعة حرصت على البناء المثالي للأسرة بأسس اجتماعية سليمة بالقرآن والسنة.. الدكتور علي جمعة يكشف حكم زواج المسلمة من غير المسلم أمين مساعد البحوث الإسلامية: التدين ليس عبادة بالمساجد بل إصلاح وعمارة الكون الأوقاف المصرية: إيفاد سبعة أئمة إلى “تنزانيا والسنغال والبرازيل” «الإسلام وعصمة الدماء».. الجامع الأزهر يحذر من استباحة دماء المسلمين

ما حكم وضع بويضة الزوجة الأولى الملقّحة في رحم الثانية؟ إجابة شرعية

دكتورة الفقة بجامعة الأزهر سعاد صالح
دكتورة الفقة بجامعة الأزهر سعاد صالح

حالة من الجدل أثارتها أستاذة الفقة المقارن بجامعة الأزهرالشريف الدكتورة سعاد صالح بعد ما صرحت على الهواء مباشرة بشرعية وضع بويضات ملقحة من الزوجة الأولى في رحم الزوجة الثانية.

وكانت الدكتورة سعاد صالح، أثناء لقائها في برنامج «آخر النهار»، سُئلت من أحد المتابعين للبرنامج عن الحكم الشرعي إذا كانت بويضات الزوجة سليمة لكن الرحم به مشكلة؛ فقرر الزوج أن يتزوج امرأة ثانية ويأخّذ بويضة من الأولى ويزرعها ملقحة منه في رحم الزوجة الثانية فهل يجوز هذا التلقيح الصناعي؟

وكان رد الدكتورة سعاد صالح صادمًا للمشاهدين إذ قالت: أن فقهاء السعودية أباحوا هذا الموضوع، هياخد من زوجته الأولى لرحم زوجته الثانية، هذا جائز، لكن رحم الأجنبية لا يجوز.

ولكن كان رد "مجمع الفقة الإسلامي" التابع لرابطة العالم الإسلامي على هذا السؤال: أن هذا النوع من التلقيح الصناعي يدخل ضمن الأقسام الخمسة التي تم تحريمها شرعًا، ومنعها منعًا باتًا لذاتها، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

ونص القرار المتعلق بهذه الطريقة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى، وذلك بناء على الفتوى رقم 36557.


ولكن ما دام الحمل قد حصل، والجنين قد نفخت فيه الروح وبلغ شهره الخامس، فلا يمكن لفاعل هذا إلا أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه من لجوئه إلى هذه الطريقة المحرمة من التلقيح الصناعي.


وأما عن الأم الشرعية للجنين ، فهي صاحبة البويضة، لا التي تحمل وتلد وترضع، فإن هذه البويضة الملقحة هي البذرة التي نشأ عنها الجنين، فصاحبتها هي الأولى بالأمومة، كما سبق أن رجحه المجمع في الفتوى رقم:111966، وعلى ذلك فالزوجة الثانية ستكون أم هذا الجنين من النسب فقط.

موضوعات متعلقة