اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير عام التحرير محمد سلامة
«الأوقاف المصرية» تضع خطة شاملة لتطوير الدعوة ومواجهة التطرف في شمال سيناء كيف نميز بين وسوسة الشيطان ودعوة النفس؟.. الدكتور علي جمعة يوضح مفتي الديار المصرية: تجديد الخطاب الديني هدفه استيعاب الواقع المتجدد برؤية حكيمة مدير الجامع الأزهر: الإسلام يدعو إلى الأمن والأمان والتمسك بالأحكام لتحقيق سعادة البشرية مفتي الديار المصرية لوفد برنامج الأغذية العالمي: مستعدون للتعاون في كل ما ينفع البشرية أمين ”البحوث الإسلامية”: الشريعة حرصت على البناء المثالي للأسرة بأسس اجتماعية سليمة بالقرآن والسنة.. الدكتور علي جمعة يكشف حكم زواج المسلمة من غير المسلم أمين مساعد البحوث الإسلامية: التدين ليس عبادة بالمساجد بل إصلاح وعمارة الكون الأوقاف المصرية: إيفاد سبعة أئمة إلى “تنزانيا والسنغال والبرازيل” «الإسلام وعصمة الدماء».. الجامع الأزهر يحذر من استباحة دماء المسلمين الأوقاف المصرية تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة.. ”أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ” حكم عسكري في غزة.. بين استراتيجيات الماضي ومخاطر المستقبل

ملتقى «باب الريان» بالأزهر : لا داعي لإثارة الجدل حول إخراج زكاة الفطر عينا أم قيمة

عقد الجامع الأزهر ، فعاليات ملتقي العصر «باب الريان»، بعنوان «زكاة الفطر»، وقد أوضح الدكتور حسني فتحي مصطفي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة أن مفهوم الزكاة في الإسلام يقوم على تطهير مال المسلم عمومًا من دنس الذنوب، بتطهيره من كل خبث يلحق به، وكذلك تزكية النفس لترتفع من منازل أهل الامتناع والنفاق إلى منازل الإخلاص، مبينا أن زكاة الفطر شرعت لتحقق طهارة بدن المسلم من ارتكابه للرفث أو اللغو أثناء صيامه فضلًا عن طهارة ماله؛ وهو ما يعد أقصى درجات الطهارة الإيمانية التي يقصدها الإسلام من أحد أركانه الأساسية، موضحا أن إخراجها للفقير والمسكين يحقق مقصودها بتوفير الطعام لهم، وإظهارًا للرفق بهم وإغنائهم عن السؤال في يوم العيد وليلته، وإدخال السرور عليهم في يوم يفرح المسلمون بقدوم العيد عليهم.
مشددا أنه لا داعي للجدل المثار في هذا الوقت من كل عام هل تخرج زكاة الفطر عينًا من غالب قوت البلد وفقًا للأصناف الواردة في حديثه ﷺ كما في قول بعض الفقهاء، أم يجوز إخراجها بالقيمة على القول الآخر؟ موضحا أن الأمر على السعة للمسلم، وأن الضابط في اختياره لأحد القولين هو مصلحة الفقير، فأينما وجدت وتحققت مصلحة الفقير كان الإخراج عينًا أو بالقيمة وكلاهما جائز ولا داعي للتشدد والجدل في المسألة.