دار الإفتاء المصرية تجيب على 9 أسئلة حول زكاة الفطر
مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، واقتراب عيد الفطر المبارك، يتسائل الكثيرون عن زكاة الفطر وكيفيتها.
وأجابت دار الإفتاء المصرية على 8 أسئلة توضح زكاة الفطر وكيفيتها كالتالي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودا.
وأجابت دار الإفتاء أن الحديث الوارد بين كيفية إخراجها من السنة القولية التي فيها الأنواع التي يجوز إخراجها منها ولم ينص فيه على السنة العملية التي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حتى نسلم بما ورد في السؤال ومع ذلك فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ظبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد
وتابعت أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.
وأجابت دار الإفتاء على سؤال أحد المتابعين لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟ قائلة:" لقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر".
وردت دار الإفتاء على سؤال بشأن أن غالب قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح؟ قائلة:" ستفاد الفقهاء من حديث زكاة الفطر أنه أفاد بظاهره أن يكون جنس زكاة الفطر من غالب قوت بلد المزكي وذلك بشيوع اتخاذ هذا الجنس عند أهل هذه البلد وتعارفهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز.
وهذا صادق على القمح فهو قوت أهل مصر على العموم.
وورد سؤال آخر حول لماذا لم يتم تقدير الزكاة على صنف آخر غير القمح؟
وأجابت دار الإفتاء:" نصَّ السادة الحنفية على أن زكاة الفطر تُحسب بناء على أقل قيمةٍ لغالب قوت البلد؛ وأقل قيمةٍ لغالب قوت أهل مصر هو القمح، ومن زاد على ذلك فهو خير له.
وأجايت دار الإفتاء حول سؤال حول هل لا يجوز إخراج الزكاة قبل العيد؟ قائلة:" زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمه على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحوْل، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.
وردت دار الإفتاء على سؤال حول هل إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعتبر صدقة من الصدقات؟، قائلا:" الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه؛ وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام"؛ واليوم يطلق على جميع النهار".
وكشفت دار الإفتاء كيفية حساب زكاة الفطر للفرد ب 35 جنيها، أنه تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي:
سعر أردب القمح لهذا العام 2024م (2000) جنيه مصري، وأردب القمح (150 كيلو)، وسعر الكيلو (13.33) ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو) [2000 ÷ 150 = 13.33 × 2.04 = 27.19].
ثم تم زيادتها إلى 35ج حتى نغطي الحد الأدنى لزكاة الفطر بيقين، وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.