اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

موسم الحج 2024.. هذه الفئات غير مصرح لهم بالسفر لأداء الحج

موسم الحج 2024
موسم الحج 2024

الفئات الغير مصرح لهم بالسفر لأداء الحج.. تزامنًا مع اقتراب موعد سفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية لزيارة بيت الله الحرام يبحث العديد من المواطنين عبر محرك جوجل العالمي عن الفئات الغير مصرح لهم بالسفر لأداء الحج.

وعبر التقرير التالي، نعرض لكم الفئات الغير مصرح لهم بالسفر لأداء الحج، تزامنًا مع موسم الحج 2024.

الفئات الغير مصرح لهم بالسفر لأداء الحج

ويسعى عدد كبير من الحجاج الراغبين في أداء في فريضة الحج، عند اقتراب موسم الحج 2024، للتعرف على الفئات الغير مصرح لهم بالسفر لأداء الحج هذا العام، ولهذا كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 فئات من المرضى غير مصرح لهم بالسفر لإداء فريضة الحج.

  • مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب مرضهم جلسات غسيل الكلى.
  • مرضى التليف الرئوي.
  • حالات السمنة المرضية المفرطة.
  • الحالات المتقدمة من مرضى القلب والأوعية الدموية، بجانب مرضى التليف الكبدي والأورام.
  • السيدات الحوامل في الشهور الأولى والأخيرة من الحمل.
  • بعض الحالات المصابة بالأمراض النفسية.

موسم الحج 2024

هذا ووجهت وزارة الصحة والسكان، أيضًا عددًا من النصائح للحجاج المصريين لـ موسم الحج 2024، وأكدت على ضرورة اكتمال جرعات التطعيم للأنفلونزا والالتهاب السحائى مع اتباع التعليمات الصحية الواردة في كتيب التوعية الخاص بالوزارة.

الاقتراض للحج

وفيما يتعلق بحكم الاقتراض للحج، كشفت دار الإفتاء أنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ مشيرة إلى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76، ط. دار الفكر): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ.

لكن لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ". وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".

ومذهب الشافعية أنه إن كان للمقترض وفاءٌ به ورضي المُقرِض فلا بأس بالاقتراض.

والحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلَّف قد وجب عليه الحج وفرَّط حتى فاته وَصْفُ الاستطاعة ولو لم يكن قادرًا على الوفاء؛ لتفريطه.

أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء.