تزامنًا مع رفع كسوة الكعبة.. تعرف على أول من صنع كسوة الكعبة
يريد الكثير معرفة أول من صنع كسوة الكعبة الشريفة، فالكسوة مرت بمرحلتين، وهما كسوة جزئية وكسوة كلية.
فكان أول من كسا الكعبة، هو عدنان جد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قام بصنع أجزاء لتغطية الكعبة المشرفة (كسوة جزئية)، أما الكسوة الكلية كانت بقرار من اليماني ملك حمير باليمن، إذ تم كسوة الكعبة كليا بالبرود اليمانية
اول من كسا الكعبة
يعد الخليفة العاسي هو أول من كسا الكعبة بالديباج الأسود بدلا من الأخضر، لتستمر الكعبة بمظهرها حتى الآن، والتي تعد من الأمور المقدسة عند المسلمين.
حيث تمر عملية رفع كسوة الكعبة بعدة مراحل بداية من فكها من جميع الزوايا الخاصة بها، ثم يتم فصل الكسوة عن بعضها البعض عن طريق إخراج الحبل السفلي من أماكنه.
ويتم تغطية الكعبة بالكسوة لارتفاع يصل إلى 3 أمتار وتثبيته من جميع الزوايا، كما تجرى بعدها عملية فك القناديل، لتثبيت كل القماش المخصص لكسوة الكعبة، بعد تركيب أجزاء القماش يتم تثبيت القناديل مرة أخرى، ولفها حتى الأجزاء السفلي بالكعبة.
في وقت سابق، أجاب مركز الأزهر للفتوى إن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، التي قال فيها النبيّ ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَان». [متفق عليه].
وأضاف الأزهر للفتوى الالكترونية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: من المقرّر شرعًا أن الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج سواء أكانت استطاعةً بدنية أم مالية؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. [ال عمران:97].
وأشار مركز الأزهر أن الفقهاء اختلف في كون الحج واجبًا على الفور أم على التراخي، ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه واجب على الفور، بينما يرى الشافعية أنه واجب على التراخي، غير أن الخروج من الخلاف مستحب؛ لذا فإنه ينبغي على المسلم أن يبادر إلى الحج متى امتلك نفقاته، وتيسرت سبله؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ –يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ– فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ». [أخرجه أحمد].
ولما ورد عن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». [أخرجه الترمذي].
كما ينبغي على من منعه مانع عام من الحج مع قدرته على أدائه كقَصْر الحج على أهل بلاد الحرمين لخوف انتشار وباءٍ؛ فعليه أن يعزم على أدائه، وأن يبادر إليه متى تيسرت سبلة.