موسم الحج 2024.. ما حكم أداء الرجل الفريضة الخامسة من مال زوجته؟.. الإفتاء تجيب
أيام قليلة تفصلنا عن موسم الحج 2024، وبدأت المملكة العربية السعودية في استقبال أفواج الحجاج من كافة أنحاء العالم لأداء الفريضة.
موسم الحج.. ومن هذا الإطار، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم أداء الرجل من مال زوجته، وجاء نص السؤال:" هل للزوج أن يأخذ من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج؟"
موسم الحج.. وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة:" إن كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجِّه إلا ما كان عن طِيب نَفْسٍ منها؛ لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها فبها ونِعمت، ولها مثلُ أجرِ حجه؛ لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية".
موسم الحج..وأوضحت دار الإفتاء أن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولا تُعَدُّ تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة".
موسم الحج.. وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه إذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزَمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثابٌ على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجِّها؛ لأنه السبب فيه
موسم الحج.. وأكدت دار الإفتاء، أن الحج واجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا كان مستطيعًا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته».
موسم الحج.. وأضافت: «وللزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر، وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة، وليس الزوج مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجها. أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا