اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
تفجير البيجر.. متحدث أمريكا يعلق على هجمات إسرائيل تجاه لبنان رئيس جامعة الأزهر: مناهج كلياتنا تعتمد على محاربة التطرف والإرهاب المرة الأولى.. لماذا يزور رئيس الإمارات أمريكا الاثنين المقبل؟ سفراء ١٠٠ دولة.. وكيل الأزهر: نقدم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين تعقيبا على حديث الإمام الأكبر عن تفضيل بعض أنبياء الله.. «الأزهر للفتوى»: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس ينافي الأمانة وزير التعليم المصري يحدد الشكل الجديد للثانوية العامة.. تعديل المناهج ومنع الغش والحضور قطر توقع اتفاقية تنظيم ”الترانزيت” بين الدول الأعضاء بالجامعة العربية وزير الشؤون الإسلامية السعودي: الخطاب الملكي يُجسّد المواقف الثابتة لنصرة القضايا الإسلامية مرصد الأزهر ينظم ندوة توعوية للطالبات لتحصينهن ضد الأفكار المتطرفة اختيار 43 أستاذا بالأزهر بقائمة أفضل 2 % من المؤثرين في العلوم الرئيس الفلسطيني يعلق على قرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال الإسرائيلي أكاديمي عراقي: دعوة شيخ الأزهر تحمل رؤية صادقة.. تعرف عليها

ما مدي وجوب الدية أو كفارة بالإجهاض؟.. الإفتاء تجيب

عُرفت دار الإفتاء المصرية مصطلح الإجهاض بأنه عبارة عن إلقاء المرأة جنينها قبل استكمال مدة حمله، ويؤدي الي وفاته، الجنين هو مبدأ النفس البشرية ومشروع النسل الإنساني، وذلك منذ بداية استقرار مادته في الرحم وتطورها في مراحل التخليق المختلفة.

كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» متفق عليه.


من جانبه استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤال يقول "ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فإذا كانت الزوجة حامل في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وبالفعل تمت عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟"

أجابت دار الإفتاء المصرية علي ذلك السؤال مشيراً أنه لا تجب الدِّيَّة (الغُرَّة) ولا الكفَّارة على الزوجة بإجهاض الجنين الذي بلغ مائةً وعشرين يومًا فما بعدها ما دام كان لضرورةٍ حقيقية قررها الأطباء المتخصصون.

في سياق آخر، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء نصه: ما حكم إمامة الصبي المُمَيِّز لأمه أو أفراد أسرته في صلاة الفريضة بهدف تحصيل ثواب الجماعة؟

أجابت دار الإفتاء: تجوز شرعًا إمامة الصبي المميِّز لأمِّه أو أفراد أسرته في صلاةِ الفريضة؛ خاصة إذا كان ذلك من باب تشجيع الصغار مِن الأولاد على التهيُّؤ لصلاة الجماعة، والرغبة في الوصول لمنزلتها، وقصدًا لتحصيل ثوابها، وتكون صلاة المقتدي به صحيحةً كما هو معتمد مذهب السادة الشافعية ومَن وافقهم؛ ما دام عالِمًا بأحكام الصلاة، وملتزمًا بشروط صحتها.

مع التنبيه على أنَّ هذا السؤال الوارد إنما هو في سياق التواصي بالخير والعمل الصالح بين أفراد الأسرة الواحدة، وليس في سياق بيان الأحقّ بالإمامة في الصلاة.