هل يجوز إعطاء زميل العمل من الزكاة؟.. الإفتاء تجيب
يتساءل الكثيرون عن المستحقين لزكاة المال، وهل يجوز أن نعطي زكاة لمن يعمل ولكن راتبه لا يكفيه.
وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني يقول فيه صاحبه:" هل يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته؟ فزميلي في العمل مرتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟".
وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال قائلة:" زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].".
وأوضحت دار الإفتاء، أن الذي ذكره السائل أنَّ راتب زميله لا يكفيه نرى أنَّ الزكاة تجوز عليه؛ لأنَّه يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة
وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى إنه لو كان العاملون في هذه الشركة مع قضاء مرتباتهم هم فقراء أو في دائرة الاحتياج، أي أن هذا الدخل ومجموع ما يدخل إليهم في الشهر لا يكفيهم ويحتاجون فيجوز إعطاؤهم الزكاة ولا حرج في ذلك.
وتابعت دار الإفتاء المصرية، أن مصارف الزكاة متعددة فمن الممكن ان نعطي شخصا فقيرا أو مسكينا، الفقير أسوأ حالا من المسكين أي يكون أدنى منه درجة في الناحية المالية.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الفقير شخص لا يملك نصف ما يحتاج، ضاربًا مثلًا على هذا وقال لو الفقير يحتاج في الشهر 1000 جنيه ولكن يكون دخله 300 جنيه أي ان هذا المبلغ اقل من نصف ما يحتاج، ولكن المسكين يكون أعلى منه بقليل أي انه من الممكن ان يكون بحاجة إلى مبلغ مالي 1000 جنيه ولكن يكون دخله 900 جنيه.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الله تعالى أجاز ان نعطي الفقير والمسكين، فيجوز ان يعطي الشخص زكاته للعاملين بالشركة على أنها هدية وليست اجرًا، ولكن تكون بنية الزكاة.
ولفتت دار الإفتاء المصرية، إلى أنه لو سارع كلّ مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدّى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغيّر حال المسلمين ولأصبحوا في حالة أفضل من الحالة التي هم عليها الآن، ولَعَظُمَ شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال.
وتابعت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَالْبَقَرِ».