فتوى دار الإفتاء المصرية: هل يجوز ضرب الزوجة عند رفضها ارتداء الحجاب؟
أثار سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول مسؤولية الزوج تجاه حجاب زوجته جدلًا، حيث سُئل عما إذا كان يجوز للزوج ضرب زوجته في حال رفضها ارتداء الحجاب.
وردًا على هذا الاستفسار، أوضح الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية، أن الحجاب يُعتبر فريضة على كل امرأة مسلمة عاقلة، ويجب على الزوج توجيه ونصح زوجته بارتداء الحجاب، وذلك ضمن إطار إرشادي وتوجيهي.
وأشار إلى أنه في حال عدم امتثال الزوجة لتلك التوجيهات، يجدر بالزوج الصبر والاستمرار في النصح والتحفيز، دون اللجوء إلى العنف أو التعنيف. وأكد على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون عبر وسائل إيجابية وفقًا لتعاليم الشريعة الإسلامية.
وفي هذا السياق، نقل علام عن عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يُشجع على النصح قائلاً: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهها وكفيها. وأضاف أن الزوج يتحمل مسؤولية النصح والتوجيه بما يحقق المصلحة الدينية لزوجته.
وطلب المفتي من الزوج أن يديم النصح لزوجته في كل ما فيه طاعة ربها، ومن ذلك: فريضة الحجاب؛ بأن تستر جسمها ما عدا وجهها وكفيها، ولكن لا علاقة لذلك بإنفاقه عليها ما دامت غير ناشز؛ فالمعصية لا تمنع النفقة، كما أن عدم لبسها الحجاب ليس مبررًا له أن يمنعها من ممارسة حياتها، إلّا إذا علم انحرافها فعليه حينئذٍ أن يمنعها بسلطته من الانحراف قدر ما يستطيع.
وأردف: إذا قام الزوج بمسؤوليته في النصح والترغيب، مع المداومة على ذلك، فقد قام بما أمره الله تعالى به، ولا يأثم حينئذٍ عن معصية زوجته بتركها الحجاب، بل يقع إثم ذلك عليها وحدها؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يأثم المسلم على معصية أهله إن نهاهم عنها فلم ينتهوا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الأنعام: 164.