هل يجوز تقسيط الزكاة المستحقة على 10 أقساط؟.. عالم أزهري يجيب
تلقى الدكتور المصري عطية لاشين، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر؛ سؤالًا من شخص يقول: عليَّ مبلغ من الزكاة يُقدر بعشرين ألفًا من الجنيهات، فهل يجوز لي أن أخرجها على عشرة أقساط كل قسط ألفان؟
وفي رده عن السؤال، يقول لاشين: إن الزكاة أخت الصلاة بمعنى أنه إذا كان للصلوات الخمس أوقاتها المعينة والمعلومة شرعًا بحيث لا يجوز للمسلم تأخيرها عن وقتها؛ فكذلك الزكاة لها وقت معلوم يجب إخراجها فيه، ولا يجوز تأخيرها عنه وإلا كان آثمًا، على هذا اتفق أهل العلم.
ولفت لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أنه يجوز على سبيل الاستثناء تأخيرها عن وقت إخراجها إذا وُجد مسوغ شرعي لهذا التأخير.
ومن المبررات التي تجعل المرء في حلٍّ من تأخير الزكاة عدم وجود سيولة نقدية لديه وقت إخراج الزكاة وينتظر قدوم مال عن قريب؛ فيجوز له تأخير إخراجها حين قدوم هذا المال، ومثله إذا كان مسافرًا وغائبًا عن مال الزكاة؛ فيجوز له تأخيرها حتى يقدم من غيبته، وقِسْ على هذه الأمثلة ما كان في معناها.
وبناءً على ما تقدم يقول أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية: في أضيق الحدود وعلى نطاق ضيق، ولأسباب ترجع إلى الفقير وإليه فقط، كأن يكون معيلًا ذا أولاد كثيرة، وكان معروفًا بالإسراف والتبذير يُخشى إذا أخذ الزكاة دفعة واحدة أن يبددها، ويترك أولاده بلا مال بقية العام؛ فحينئذ يجوز في هذه الحالة أن يخرج الغني الزكاة أقساطًا مرتبًا راتبًا شهريًّا للفقير كل شهر حتى يجد أولاد الفقير قوت العام، على أننا ننبه أن يكون آخر قسط بداية الحول الجديد، والله أعلم.