اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
مدير سابق لنزع السلاح وسلمية الطاقة النووية.. من هو السفير تميم متحدث الخارجية الجديد؟ نتنياهو على المحك.. حرب غزة ومخاطر السقوط السياسي فى واحدة من ابشع المجازر الإسرائيلية : عشرات الشهداء والمصابين في غارة على خيام النازحين بخان يونس رئيس الوزراء الفلسطيني يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية لمعالجة آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي واشنطن تطالب إسرائيل بتسريع التحقيق في مقتل أمريكية بالضفة كيربي: حماس لا تزال العقبة أمام التوصل لاتفاق في غزة ألمانيا تفرض ضوابط مؤقتة على حدودها البرية أحاديث نبوية أخطأ المتطرفون فهمها.. المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحددها ”آكشن إيد”: أطفال غزة يطالبون بالعودة إلى مدارسهم للتعلم بدلا من العيش فيها مرصد الأزهر: زيف أهداف الك.يا.ن ووح.ش.ية جر.ائ.مه دفعت بعض جنوده لإعلان التمرد على قادته ”مقرري الأمم المتحدة” تدعو لانتداب لجان تحقيق مستقلة لرصد انتهاكات الاحتلال بحق النساء 150 طالب وافد يؤدون اختبارات العقيدة بالجامع الأزهر

ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

التشهد
التشهد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (نرجو منكم بيان ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟ فإن والدتي لا تحفظ التشهد، ولا تستطيع قراءته من ورقة، فما الواجب عليها أن تفعل حتى تكون صلاتها صحيحة؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه إذا كان المصلِّي لا يحفظ التشهد ولا يستطيع ذلك، وأيضًا لا يستطيع قراءته من ورقة أو نحو ذلك كشاشة التليفون مثلًا، فلا حرج من وجود من يعينه بالجلوس بجانبه لتلقينه صيغة التشهد عند الصلاة، فإذا أتى موضع التشهد الأول قال له قُل كذا وكذا، فإذا وصل إلى التشهد الأخير قال له قُل كذا وكذا، فإن تعذر ذلك عليها فإن المصلِّي يأتي ببدل التشهد من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بقدر التشهد، فإن عجز عن ذلك كله فإنه يجلس بقدر التشهد، ثم يُكْمِل صلاته حتى يُسلِّم، والصلاة صحيحة.

قراءة التشهد الأوسط

وذكرت أن قراءة الذكر المخصوص في التشهد من أفعال الصلاة التي اختلف فيها فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة بين الركنية والوجوب والسنية، سواء كان ذلك بالنسبة للأول وهو الأوسط، أو ما لا يعقبه سلام على اختلاف تعبيرات الفقهاء، أو بالنسبة للأخير وهو ما يكون بعده سلام.

فالقراءة في التشهد الأول -وهو الأوسط- سُنَّة عند جمهور الفقهاء من الحنفية في مقابل الأصح والمالكية في المشهور والشافعية.

حكم تلقين المصلي التشهد

وقالت إنِّ عجز عن القراءة فإنَّ المصلي يلزمه أنْ يأتي بأحد ليلقنه لفظ التشهد عند صلاته، ولو بأجرة.

قال الإمام العدوي المالكي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 347، ط. دار الفكر): [لو كان لا يقدر على الإتيان ببعض أقوال الصلاة أو أفعالها إلا بالتلقين لوجب عليه اتخاذ من يلقنه، ولو بأجرة ولو زادت على ما يجب عليه بذله في ثمن الماء، فيقول له عند الإحرام للصلاة قل: الله أكبر وهكذا ويقول بعد الفاتحة والسورة افعل هكذا إشارة إلى الركوع] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 353): [(وتتعين الفاتحة) أي: قراءتها حفظًا، أو نظرًا في مصحف أو تلقينًا أو نحو ذلك (في كل ركعة) في قيامها أو بدله، للمنفرد وغيره، سرية كانت الصلاة أو جهرية، فرضًا أو نفلًا] اهـ.