اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
التهويد والهدم.. سياسة الاحتلال لتغيير ملامح القدس والضفة الغربية غارة إسرائيلية في بيروت.. هل نجحت في القضاء على أحد أبرز قادة حزب الله؟ الأمين العام للشئون الإسلامية: الأسرة هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي مستقر القوى المدنية السودانية تتحدى الفيتو الروسي.. خطوات جديدة لوقف الحرب وحماية المدنيين أوروبا على مفترق طرق.. تحديات الأزمات العالمية وتأثيراتها على استقرار القارة ابتزاز البحر الأحمر.. الحوثيون يفرضون رسوماً غير قانونية على الملاحة الدولية مالى تدخل مرحلة جديدة.. تغييرات حكومية جذرية لمواجهة الأزمات الداخلية والتحديات الاقتصادية فيتو روسيا في مجلس الأمن.. لعبة السيادة والنفوذ على حساب أرواح السودانيين السديس: وسائل التواصل أفسدت العلاقات بين الناس صراع سياسي وقانوني.. مذكرات اعتقال الجنائية الدولية تضع إسرائيل أمام مفترق طرق استفتاء الرئاسي في ليبيا.. خطوة نحو الحل أم فتيل إشعال الأزمة؟ لبنان في الذكرى الـ81 لاستقلاله.. بين مرارة الحرب وأمل الولادة الجديدة

ما حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان؟ إجابة شرعية

طفل مصاب بالسرطان يحتاج إلى زراعة شعر -تعبيرية-
طفل مصاب بالسرطان يحتاج إلى زراعة شعر -تعبيرية-

نسعى في «اتحاد العالم الإسلامي» إلى نشر التوعية الدينية بكل الأمور الشرعية؛ وعليه نخصص قسم «فتاوى إسلامية» للإجابة على أسئلة المسلمين الشرعية، والمختلفة ومنها رجل يسأل: هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال، بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم؛ من باب المساهمة في تخفيف الألم النفسي عليهم؟

ويكمل السائل: مع العلم أن بعض الناس يقول: إن ذلك غير جائز؛ لأنه مِن وَصْل الشعر المُحَرَّم شرعًا الملعون فاعله، ولأن المشروع في الشعر المنفصل عن الإنسان أن يُدفن، واستعماله بعد انفصاله ينافي التكريم المطلوب لأجزاء الإنسان، وكذلك لا يجوز هبة ذلك الشعر؛ لأنه ليس مملوكًا لصاحبه، ويعترضون كذلك بأنه لو كان ذلك الشعر من امرأة فإنه سيحرم النظر إليه؛ لأنه من العورة.

الجواب الشرعي

يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم، والتبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي هنا المساعدة في تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من متناوَلات الأحاديث الشريفة؛ لأن النهي فيها قاصر على وصل الشعر بالشعر، كما يتأكد الجواز لكونه طفلًا دون سن التكليف؛ فلا يتعلق به التحريم.

وأما عن حرمة النظر إلى الشعر المتبرع به إذا كان من امرأة لأنه عورة؛ فإن انفصال الشعر عن المرأة يُسقِط حُرمة المس والنظر إليه -بحسب دار الإفتاء المصرية-