ما حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان؟ إجابة شرعية
نسعى في «اتحاد العالم الإسلامي» إلى نشر التوعية الدينية بكل الأمور الشرعية؛ وعليه نخصص قسم «فتاوى إسلامية» للإجابة على أسئلة المسلمين الشرعية، والمختلفة ومنها رجل يسأل: هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال، بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم؛ من باب المساهمة في تخفيف الألم النفسي عليهم؟
ويكمل السائل: مع العلم أن بعض الناس يقول: إن ذلك غير جائز؛ لأنه مِن وَصْل الشعر المُحَرَّم شرعًا الملعون فاعله، ولأن المشروع في الشعر المنفصل عن الإنسان أن يُدفن، واستعماله بعد انفصاله ينافي التكريم المطلوب لأجزاء الإنسان، وكذلك لا يجوز هبة ذلك الشعر؛ لأنه ليس مملوكًا لصاحبه، ويعترضون كذلك بأنه لو كان ذلك الشعر من امرأة فإنه سيحرم النظر إليه؛ لأنه من العورة.
الجواب الشرعي
يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم، والتبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي هنا المساعدة في تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من متناوَلات الأحاديث الشريفة؛ لأن النهي فيها قاصر على وصل الشعر بالشعر، كما يتأكد الجواز لكونه طفلًا دون سن التكليف؛ فلا يتعلق به التحريم.
وأما عن حرمة النظر إلى الشعر المتبرع به إذا كان من امرأة لأنه عورة؛ فإن انفصال الشعر عن المرأة يُسقِط حُرمة المس والنظر إليه -بحسب دار الإفتاء المصرية-