اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في الجزائر ميقاتي: ندين العدوان الإسرائيلي على عناصر الدفاع المدني في بلدة فرون جامعة الدول العربية تراقب الانتخابات النيابية في الأردن.. اتفاقية رسمية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ينتخب مجلس إدارته الجديد ساعة الفيل في واحة الملك سلمان.. عمرها 800 عام من العصر الذهبي للحضارة الإسلامية مقتل 3 من الدفاع المدني اللبناني في هجوم إسرائيلي بعد قتل الناشطة الأمريكية آيسينور ازجي.. رابطة العالم الإسلامي تحدد آلية لحماية الفلسطينيين عائلات المحتجزين: حماس وافقت على صفقة تبادل في يوليو ونتنياهو يتلاعب بالمفاوضات مفتي الديار المصرية: الإصدارات العلمية للأزهر الشريف تتسم بمنهجية دقيقة لتبسيط القضايا الفكرية الأزهر الشريف يعلن انطلاق اختبار العقيدة بالبرنامج العلمي النوعي الاثنين المقبل مرصد الأزهر يحذر من سعي نتـ نيا هو لإشعال حرب دينية شاملة تهدد المنطقة برمتها رئيس الأعلى للإعلام: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية

أيهما أولى الحج أم الزواج للشاب القادر عليهما؟.. دار الإفتاء المصرية تحدد

الحج
الحج

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "أيهما أولى الحج أم الزواج؟ حيث يَبلغ السائل السادسة والعشرين من العمر، ويعمل بإحدى الدول العربية، يمكنه ماديًّا أداء فريضة الحج من ماله الحلال الطيب، إلا أنه لم يتزوج بعد. ويسأل: أيهما يُفضَّل: أداء فريضة الحج أم الزواج؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، إن الحج فريضة عينية على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر متى تحققت شروطه التي منها الاستطاعة المالية والبدنية؛ لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97].

واستشهدت دار الإفتاء، بقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ...» رواه الشيخان، ومن جملتها: الحج.

وأكدت أنه يأثم المسلم القادر بتأخيره بعد تحقق شروطه لو مات ولم يحج؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من مَاتَ وَلم يحجَّ فليمت إِن شَاءَ يَهُودِيًّا أَو نَصْرَانِيًّا» رواه الترمذي في "سننه"، أي: إذا توافرت شروط الحج للمسلم ولم يحج.

وأشارت إلى أن الحج فرض وواجب، أما الزواج فهو سنة، ويجب تقديم الفرض، إلا إذا خشي المسلم الذي لم يتزوج بعد وقوعه في العنت والمشقة ووقوعه في المحرم -الزنى- فإن الزواج يكون في حقه -والحال هذه- فرض وواجب فيجب عليه أن يتزوج؛ أي يدبر مؤن النكاح ويتزوج أولًا ثم بعد ذلك يحج بيت الله الحرام إن تيسر له ذلك.

وعليه: فليس من شروط الحج أن يكون المسلم متزوجًا أو المسلمة، ويصح الحج من المتزوج وغير المتزوج متى توافرت شروطه، وعلى السائل أن يبادر بأداء فريضة الحج ما دام قادرًا ومعتدلًا، ثم يتزوج إن كان قادرًا على الفريضة وعلى الزواج، إلا إن كان مرتبطًا كأن كان خاطبًا أو عقد قرانه على إحدى النساء وسافر لأجل إتمام الزواج وإحصان نفسه ولو لم يتمم الزواج في موعد محدد لترتب على ذلك مشكلات بينه وبين من ارتبط بها أو لم يستطع هو الصبر على إتمام زواجه؛ فإننا نرى أنه من الأفضل أن يتم زواجه ثم يحج الفريضة بعد ذلك إن تيسر.

وعلى السائل أن يتبين حاله؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا» رواه البيهقي في "سننه".

موضوعات متعلقة