اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: الاصطفاء سنة من سنن الله في كونه ما حكم قراءة القرآن مصحوبا بموسيقى؟.. الإفتاء تجيب بعد إقامة الاحت.لال قواعد عسكرية في غ.زة.. مرصد الأزهر: أهدافه ”الغير معلنة” كشّرت عن أنيابها التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية بالأوقاف المصرية.. (الشروط ورابط التقديم) وزير الأوقاف المصري يوجه رسالة مهمة للمتقدمين لوظائف الأئمة الأحد المقبل.. انطلاق الملتقى الأول للتفسير القرآني بالجامع الأزهر الاثنين المقبل.. «الأوقاف المصرية» تعقد 100 ندوة علمية حول «جريمة الفتوى بغير علم» غدا.. الأوقاف المصرية تطلق برنامج ”لقاء الجمعة للأطفال” بالمساجد الكبرى مرصد الأزهر يكشف ما يعول عليه تنظيم د.ا.عش مستقبلا «الأوقاف المصرية» تضع خطة شاملة لتطوير الدعوة ومواجهة التطرف في شمال سيناء كيف نميز بين وسوسة الشيطان ودعوة النفس؟.. الدكتور علي جمعة يوضح مفتي الديار المصرية: تجديد الخطاب الديني هدفه استيعاب الواقع المتجدد برؤية حكيمة

مفتي مصر: احتكار العُملة الأجنبية حرام مثل احتكار الطعام

مفتي مصر
مفتي مصر

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن التشريع الإسلامي قرر تحريم الاحتكار، واستحقاق المحتكر اللعنة وتَوعُّدِه بالعذاب الشديد يوم القيامة.


وأشار في تصريحات إعلامية أن المحتكر منعدم الضمير وآثم بسبب قصده حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ مما يساعده في الحصول على أرباح باهظة دون منافسة تجارية عادلة، مقررًا حق الدولة اتخاذ إجراءات تمنع الاحتكار، معلنًا أن المال المكتسب من الاحتكار مال حرام وجريمة؛ مشيرًا إلى أن توبة المحتكر تستلزم رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة، مشددا أن اسْتَغلال ظروف الناس والبيع بأسعار مُبالغ فيها مُحرَّم للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، بما يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا.

وأضاف، أن احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، يدخل في الاحتكار المحرم؛ قال مفتي الجمهورية: «نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، والمُجَرَّمٌ قانونًا، موضحًا أن ممارس تلك التلاعبات في أقوات الناس ومعاملاتهم المالية يصب في مصلحة الراغبين الإضرار بالبلاد والتأثير على الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، مشددًا أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل.

موضوعات متعلقة