اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
وزارة الأوقاف المصرية: موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر تستهدف بناء الإنسان وصناعة الحضارة الأزهر الشريف: الإسلام اعتنى بأصحاب الهِمم عنايةً خاصةً وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نفرق بين لبنان وحزب الله مرصد الأزهر: تصريحات بن غفير محاولات صهيونية يائسة لتغيير هوية الأرض المقدسة في اليوم العالمي لذوي الهمم.. مفتي الديار المصرية: موازين الكرامة في الإسلام تعتمد على التقوى 44502 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الأوقاف الفلسطينية توثق اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المساجد والمقدسات خلال نوفمبر 2024 كتائب حزب الله تدعو بغداد لإرسال قوات لدعم الجيش السوري في مواجهة الفصائل المعارضة فرنسا على حافة الهاوية.. أزمة حكومية تهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي غدا.. ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش التربية الربانية لرسول الإنسانية وزير الأوقاف المصري: العيد الوطني للإمارات يمثل ذكرى خالدة للوحدة والاتحاد غزة تحت وطأة العدوان.. أزمة مائية كارثية تهدد الحياة وسط نقص حاد في الإمدادات

النائب العام في السعودية يُقرّ إنشاء ”مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا”

أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة في السعودية الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، إنشاء "مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا" إنفاذًا للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.


ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام وهي: الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته ونقله من مكان عمله -مؤقتًا أو دائمًا- ومساعدته في الحصول على عمل بديل وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي من الأشخاص وثيقي الصلة به وتغيير أرقام هواتفه وتغيير محل إقامته. واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه ومساعدته ماليًّا.


ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقًا لأحكام النظام.
ومكن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، ومنح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث إمكان تعرّضه لخطر وشيك.


وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.

موضوعات متعلقة