تعرف على من يحق أن يؤدي مناسك الحج بدلاً عن العاجز وشروطها؟
تتلقى دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة المتعلقة بالشؤون الدينية والفقهية، ومن بين هذه الأسئلة ورد استفسار حول حكم إنابة الغير في أداء فريضة الحج وتواجد النائب في بلد المناسك.
تتعلق هذه المسألة بمسلم مسن يعاني من مرض مفاجئ أثناء أداء الحج ويجد صحته ضعيفة، وبالتالي لا يستطيع السفر مرة أخرى لأداء المناسك، يسأل هذا الشخص عما إذا كان يجوز له أن يُنِيب شخصًا آخر ليؤدي الحج بدلاً عنه، وهل يمكن أن يكون النائب مقيمًا في المملكة العربية السعودية، وما هي الشروط الواجب توافرها في النائب؟
تبين الإفتاء في فتاويها السابقة أن الحج يُعتبر من الفروض التي يمكن الانابة فيها، وأنه يجوز للمريض الذي يعجز بشكل دائم عن أداء فريضة الحج أن يُنِيب شخصًا مؤهلاً لأداء المناسك عنه، وتكون النية في هذه الحالة أن يؤدي النائب الحج بدلاً من الشخص العاجز.
ومن الشروط الواجب توافرها في النائب أن يتحمل تكاليف الحج بالكامل، بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة والمأكل والمشرب ومصاريف الإحرام والمسكن، وأن يكون العاجز غير قادر على تحمل هذه التكاليف، كما يفضل أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه بالفعل.
بناءً على ذلك، يُجيز للشخص المسن الذي يعجز عن أداء الحج بشكل دائم وحتى وفاته أن يُنِيب شخصًا آخر لأداء المناسك بدلاً عنه على نفقته الخاصة، ما لم يكن النائب متبرعًا بأداء الحج عن العاجز. ويمكن أن يكون النائب متواجدًا في المملكة العربية السعودية، شرط أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا وقادرًا على أداء المناسك. كما يفضل أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه بالفعل.