ما حكم إكمال النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء المصرية ترد
ما حكم إكمال النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة؟.. أجابت دار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال مؤكدة أنه إذا ظنَّ المتنفِّلُ أنَّه يستطيع أن يتمَّ نفلَه ويلحق بالإمام قبل أن تفوته الركعة الأولى جاز له ذلك، أما إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى إن أتمَّ ركعتَي تحية المسجد فعليه أن يقطع صلاتَه ويدخل في الجماعة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وأشارت إلى أن بعض الفقهاء يرى أنَّ له أنْ يُكمل تحيةَ المسجد، ثم بعد ذلك يلحق بالإمام، ومما سبق يعلم الجواب.
ما حكم إكمال النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة؟
وبدوره، أجاب أيضًا الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، على السؤال قائلًا إنه لا يجوز أداء السنة الراتبة قبل الأذان أو قبل دخول وقت الصلاة ولو بدقائق؛ لأنها بذلك تعد نافلة، وليست راتبة.
السنة الراتبة والسنن النافلة
وأوضح أن السنة الراتبة لا تكون إلا بعد الأذان فمثلا: سنة الظهر القبلية أربع ركعات لا يجوز أداؤها قبل الأذان بخمس دقائق، وأن السنة الراتبة والسنن النافلة الهدف منها تعويض الخلل في الصلاة أو غفران للذنوب ، فإذا كنت متعجلا وتريد ان تصلي الظهر مباشرة فور الآذان فيجوز لك ان تصلي أربع ركعات سنة الظهر قبل الأذان بنية النافلة وليس الراتبة ثم صلى الظهر فور سماع الأذان . وإذا فعلت وصليت السنة الراتبة دون علم فلا تبطل صلاتك ولكنها ستؤجر على أنها سنة نافلة.
ويقول بعض العلماء أيضًا أنه إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد، أو الراتبة، فإن المشروع له قطعها، والاستعداد لصلاة الفريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة ـ رواه مسلم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ـ وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة.
والصواب القول الأول؛ لأن الحديث المذكور يعم الحالين، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلًا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة، أما الآية الكريمة فهي عامة، والحديث خاص، والخاص يقضي على العام، ولا يخالفه، كما يعلم ذلك من أصول الفقه والحديث، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني، فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت، ولم يبق منها إلا أقل من ركعة، والله ولي التوفيق.