حلف بالطلاق بحدوث شىء ولم يتم.. فما هي كفارة اليمين؟
علق الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على واقعة حلف الإعلامي عبد الناصر زيدان بالطلاق على الهواء مباشرة، حيث قال الأخير: عليّ الطلاق بالتلاتة الزمالك هيروح الاستاد ويلاعب الأهلي، ولم تلعب مباراة الفريقين الأهلي والزمالك بسبب قرار إدارة نادي الزمالك عدم خوض المباراة.
وقال مهني: إنه على مذهب الأحناف لا يقع الطلاق في هذه الحالة، ويعتبر ما قاله هو يمين حلف وليس طلاق لزوجته، وعليه كفارة اليمين.
وذكر العالم الأزهري: كفارة اليمين هي صوم 3 أيام أو إطعام 10 مساكين، قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم). [ المائدة: 89]
وأضاف: ومن هذا يتبين أنه لم يقع على هذه الزوجة أيّ طلاق من هذه الصيغة، وعليه أن يتقي الله وأن يكف عن هذه الأيمان محافظة على زوجته.
من جهتها كانت تلقت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم يمين بالطلاق؛ فالسائل يقول: أولًا: على إثر مشادة بينه وبين حماته قال: عليّ الطلاق لأنا متجوز، وعمري ما أنا داخل لكم بيت، ثم تزوج ودخل البيت.
وتابع السائل: ثانيًا: أراد ابنه أن يتزوج ممن لا يرغب هو فيها فقال: عليّ الطلاق إذا لم تمش في طوعي وأجوزك على كيفي وبمعرفتي ما أنا ماشي لك في طريق زواج ثم مشى له في زواج من أرادها ابنه رغم هذا اليمين.
وأكمل: ثالثًا: قال لزوجته: عليّ الطلاق ما أنا حديك الغلة وفلوسك تأخذيها من القطن ثم أعطاها القمح رغم أنه حلف أن لا يعطيها قمحًا، وطلب السائل بيان الحكم بالنسبة لهذه الصيغ، هل تعتبر طلاقا أو لا؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: إن الصيغ الثلاث المذكورة بالسؤال هي من قبيل الحلف بالطلاق الذي لا يقع به شيء من الطلاق وهو لغوٌ؛ طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929م المختار لفتوانا.