عالم ازهري يجيب عن سؤال هل واجب إبلاغ الفقير أن المال من الزكاة
استقبل الدكتور عطية لاشين، استاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف عن احكام زكاة المال الشرعية، سؤالاً من شخص يقول فيه هل يلزم وانا أعطي الفقير زكاة مالي أن أخبره بذلك واقول له: هذه زكاة مالي؟
وفي رده، قال لاشين إنه إذا دفع الرجل المزكي زكاة ماله إلى من يظنه فقيرا لم يكن بحاجة أن يعلمه بأن ما يعطيه إياه زكاه.
قال الحسن البصري : أتريد ان تقرعه لا تخبره
وقال احمد ابن الحسين قلت لأحمد اي ابن حنبل : يدفع الرجل
الزكاة إلى الرجل فيقول هذا من الزكاه او يسكت؟.
قال يعطيه ويسكت ما حاجته إلى أن يقرعه.
في سياق آخر،أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل حول: هل ماء زمزم لما شرب له وهل يفقد فوائده خارج مكة؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: نعم ماء زمزم لما شرب له، ولا مانع إننا نطلب من أى حاج أو معتمر أن نطلب منه ماء زمزم، ونشرب منه وندعى الله.
وتابع: ماء زمزم لا يفقد بركته خارج مكة، وكانت السيدة عائشة رضى الله عنها تطلب من المعتمرين أن يأتوا لهم بماء زمزم، وكمان ماء زمزم لا يتغير مهما مر عليه الزمن، يعنى لو عندك ماء زمزم فى زجاجة وقعدت كذا سنة لن تتأثر.
وأجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل حول حكم اقتلاع قطعة حجارة من غار حراء من أجل التبرك بها؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: لابد أن نفرق بين حالتين، أولا الذهاب إلى غار حراء ما في مانع لأنه مكان تنزلت فيه رحمات الله على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نذهب ونتبرك إن أقدامنا وضعت على قدم سيدنا النبي، لكن نقتل شيئا من المكان لا يجوز.
وأضاف: هذا مكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيلوا لو كل حاج أخذ قطعة حجر، من ملايين الحجاج ماذا سيحدث سيكسر الناس الغار.