السيسي يُفوِّض مدبولي في مباشرة 7 اختصاصات لرئيس الجمهورية
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قرارًا بتفويض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات، رئيس الجمهورية المنصوص عليها في بعض القوانين واللوائح والقرارات.
وبنود التفويض شملت:
أولًا- في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ثانيًّا- في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.
ثالثًا- في مجال العاملين بالدولة.
- قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتععيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية، وكذلك بالاختصاص المنصوص عليه في المادة 21 من القانون فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء والتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربي.
- تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لعها.
- القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير.
- إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
- المادة 3 من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964.
- تعيين ممثلي مصر في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
رابعًا- في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
خامسًا- في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.
سادسًا- في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.
سابعًا في مجال تأشيرات الموازنة
الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة ابواردة في موازنة بعض الجهات.
ونصَّت المادة الثانية على أنه يفوض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
والمادة الثالثة تضمنت أنه يكون مدبولي الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.
وأقرت المادة الرابعة إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.