اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
تفاصيل الاجتماع السري بين الموساد ومبعوث ترامب بشأن نووي إيران تسريب خطير يكشف خطط إسرائيلية لضرب النووي الإيراني مهمة سلام تجارية.. ترامب وميلوني يبحثان فرص التوصل إلى اتفاق تجاري بين أمريكا وأوروبا هدنة على المحك.. واشنطن تراجع وساطتها في حرب أوكرانيا وروسيا.. وأوروبا تعود بقوة إلى الطاولة معادلة الدم والنار في خان يونس.. كمائن المقاومة وغارات الاحتلال تعيد رسم المشهد الميداني بشرى لملايين المرضى: علاج جديد لمرض باركنسون باستخدام الخلايا الجذعية «لا تراجع ولا استسلام».. الحكم على جندي روسي بالسجن 15 عاما لاستسلامه طواعية لأوكرانيا عاصفة غضب في باكستان.. هجمات على فروع كنتاكي احتجاجًا على جرائم الاحتلال في غزة الولايات المتحدة: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران روسيا تصدم الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في أوكرانيا غير ممكن.. والصين تنفي الاتهامات الأوكرانية بشأن الأسلحة العلامات التجارية الأمريكية تدفع الثمن.. عشرات الباكستانيين يهاجمون فروع كنتاكي احتجاجا على حرب غزة لقاءات سرية وتحركات متسارعة.. إسرائيل تحاول كبح اتفاق نووي محتمل بين واشنطن وطهران

حكم حجز الذهب ودفع قيمته.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء فيه: ما حكم حجز الذهب ودفع قيمته، فقد ذهبتُ مع زوجتي إلى تاجر المشغولات الذهبية وقد أعجبها أحد المنتجات المعروضة، وقد أخبرنا التاجر أن ما اخترناه قد بِيع بالفعل، وأنه سَيجلب مثلَه في غضون ثلاثة أيامٍ، لكن لا بد من دفع جزءٍ مِن الثمن، فتم الاتفاق على شراء المنتج مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفة المنتج ووزنه وثمنه وموعد تسليمه وتمَّ تحرير فاتورة بيع بذلك، على أن نستلمه بعد ثلاثة أيام ونسدِّد عند ذاك باقي الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة شرعًا؟


اجابت دار الإفتاء علي السؤال مشيرة أن ذلك السؤال ولا يصح بصورته المذكورة، وتصحيحه يكون بدفع كامل الثمن عند الاتفاق كما هو الأصل في السلم، أو بتأخير كامل الثمن فيما لا يزيد عن ثلاثة أيام مع مراعاة وجوب عدم توافق زمن تسليم الثمن.

قد اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إن افترق البائع والمشتري بدون تسليم الثمن كاملًا بطل العقد مع زمن تسليم المبيع أخذا بقول المالكية.

سياق آخر، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء نصه: ما حكم إمامة الصبي المُمَيِّز لأمه أو أفراد أسرته في صلاة الفريضة بهدف تحصيل ثواب الجماعة؟

أجابت دار الإفتاء: تجوز شرعًا إمامة الصبي المميِّز لأمِّه أو أفراد أسرته في صلاةِ الفريضة؛ خاصة إذا كان ذلك من باب تشجيع الصغار مِن الأولاد على التهيُّؤ لصلاة الجماعة، والرغبة في الوصول لمنزلتها، وقصدًا لتحصيل ثوابها، وتكون صلاة المقتدي به صحيحةً كما هو معتمد مذهب السادة الشافعية ومَن وافقهم؛ ما دام عالِمًا بأحكام الصلاة، وملتزمًا بشروط صحتها.

مع التنبيه على أنَّ هذا السؤال الوارد إنما هو في سياق التواصي بالخير والعمل الصالح بين أفراد الأسرة الواحدة، وليس في سياق بيان الأحقّ بالإمامة في الصلاة.