ما حكم النذر؟ ومتى يجب الوفاء به؟.. أمين الفتوى يجيب
يبحث الكثير عن وقت الوفاء بالنذر عند تحقق شيء بعينه، وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن حكم النذر، ومتى يجب الوفاء به.
وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:" حكم النذر قبل التلفظ به يختلف عن حكمه بعد التلفظ به".
وأوضح أمين الفتوى، حكم النذر قبل التلفظ به: أي قبل أن يتلفظ به المكلف، فالحكم الشرعي هنا هو الكراهة؛ لأن المسلم لا ينبغي له الاشتراط على الله حتى يتقرب إليه، وإنما يفعل ذلك البخلاء؛ لحديث ابْن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحهما".
وتابع أمين الفتوى، حكم النذر بعد التلفظ به، أي بعد أن يفعله المكلف وينطق به، فالحكم الشرعي هو وجوب الوفاء بمعنى أنه يجب على المسلم الوفاء بنذره، وقد امتدح الله تعالى الموفين بنذرهم؛ فقال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7]، بل أمر الله تعالى أمرًا جازمًا بالوفاء بالنذر؛ فقال تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل فى النذر أنه بمجرد تحقق الشرط يكون الوفاء بالنذر واجبا على صاحبه، وبالتالي إذا تحقق الأمر الذى يتوقف عليه النذر؛ وجب على الناذر أن يبادر إلى الوفاء بالنذر.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من نذر شيئا لله يجب عليه ان يوفيه لأن الله أثنى على الموفين بالطاعات فقال الله تعالى فى كتابه الكريم { يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا }.
وأوضح أنه إن كان لا يستطيع الوفاء به فى وقته يلزمه كفارة، كما أرشدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من أنه :« من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين».
واختتم فتواه أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكين قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.
وتابع أمين الفتوى، أن الإنسان إذا ما نذر شيئا لله فعليه أن يوفي بما نذره، وإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين.