اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
الدكتور محمد الضويني: الأزهر صاحب رسالة عالمية لنشر الصورة الصحيحة للإسلام الرئيس الفرنسي يحث القادة اللبنانيين على تهدئة التوترات وعدم التصعيد ”الصحفيين” تتلقى ردًا من البرلمان حول ملاحظات قانون الإجراءات الجنائية حسن نصر الله: التفجيرات الإسرائيلية ”إعلان حرب” وتستلزم الرد وزير الأوقاف المصري: جمَّل الله عز وجل رسوله بكل جميل من الأخلاق ”اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان” تستضيف جلسة حوارية في جنيف لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات مرصد الأزهر يصدر بيانًا بشأن ظاهرة «التغني بالقرآن» ويحذر من موجة مسيئة للإسلام مؤتمر ”تريندز” السنوي بطوكيو يوصي بوضع إطار عمل واضح لتنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمشاركة فلسطين: ”ألكسو” تعقد مؤتمرا لمناقشة واقع تعليم الأطفال بالقدس المحتلة رئيس المعاهد الأزهرية يتابع استعدادات العام الدراسي الجديد بمنطقة الأقصر فلسطين: الانسحاب من الأراضي المحتلة أصبح الآن مطلبا دوليا وليس فلسطينيا فقط «الأزهر للفتوى» يوضح مرضعات النبي ﷺ وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه

هل صوت المرأة عورة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الإفتاء
الإفتاء

يبحث الكثيرين عن مدى صحة مقولة أن صوت المرأة عورة، وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم سماع الرجل لصوت المرأة وهل صحيح ما يُقال من أن ذلك حرامٌ بدعوى أن صوتها عورةٌ؟.

وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة:" الصحيح وهو ما دلَّ عليه الدليل أن صوت المرأة بمجرده ليس بعورة؛ فيجوز للرجال شرعًا سماع صوت المرأة والإصغاء إليه عند أمن الفتنة، وعدم الخوف من الوقوع في مُحرّم، ولا يُعدُّ ذلك حرامًا".

وأوضحت دار الإفتاء، أن صوتُ المرأة بمجرده ليس بعورة على الصحيح، وقد دلَّ على هذا عدد من النصوص الشرعية.

واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِن الِاسْتِغْفَارِ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: «أَمَّا نُقْصَانِ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ. وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانِ الدِّينِ»، ووجه الدلالة من هذا الحديث ونظائره: أن صوت المرأة لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أقرَّ أصحابَه على سماعه؛ وقد نص على هذا كثير من العلماء والفقهاء؛ فقال الإمام ولي الدين أبو زُرعة بن العراقي في "طرح التثريب" (6/ 57، ط. دار إحياء الكتب العربية): [صوت المرأة ليس بعورة؛ إذ لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقر أصحابه على سماعه، وهذا هو الأصح عند أصحابنا الشافعية] اهـ.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن المنعُ من الإصغاء والاستماع إلى صوت المرأة فمَحَلُّه عند خوف الافتتان؛ بمعنى قيام الدَّاعي إلى الوقوع في مُحَرَّمٍ؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/ 110، ط. دار الكتاب الإسلامي): [أما النظر والإصغاء لما ذكِر عند خوف الفتنة؛ أي: الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما، فحرام، وإن لم يكن عورة؛ للإجماع.. قال الزركشي: ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به، وإن لم يَخَفْها -أي الفتنة-] اهـ.

واختتمت دار الإفتاء فتواها، بالتأكيد أنه ما دام صوت المرأة خاليًا من الفتنة فيجوز للرجال سماعه شرعًا؛ لأن صوتها في ذاته ليس بعورة كما تقرر.

موضوعات متعلقة