بالفيديو.. هل يجوز للزوجة أن تؤدي مناسك الحج أو العمرة لأكثر من شخص بنية واحدة؟ أمين الفتوى يُجيب
![مناسك الحج](https://media.unitedmuslimworld.com/img/25/02/06/31760.webp)
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هل يجوز للزوجة أن تؤدي مناسك العمرة عن زوجها الذي لا يستطيع أداء العمرة عن نفسه، وكذلك عن والديها المتوفيين بنية واحدة، وذلك بعد أدائها العمرة عن نفسها؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: يشترط في أداء العمرة أو الحج عن الغير أن يكون الإنسان قد أدى العمرة أو الحج عن نفسه أولًا، وهذا شرط أساسي لا بد منه. فلا يجوز الحج أو الاعتمار عن شخص آخر قبل أن يؤدي الإنسان هذه الفريضة عن نفسه.
وأكد أن أداء العمرة أو الحج عن الغير جائز بعد ذلك، سواء كان هذا الشخص متوفًى أو مريضًا غير قادر على أداء المناسك بنفسه.
بالنسبة للمتوفى، أوضح أنه لا مانع شرعًا من أداء العمرة أو الحج عنه، لأن الوفاة ترفع عنه التكليف، وبالتالي يمكن لأحد أقاربه أو أي شخص آخر أن يؤدي المناسك عنه.
أما بالنسبة للمريض، أكد أن هناك خلافًا بين الفقهاء؛ فبعضهم يرى أنه طالما الشخص ما زال على قيد الحياة، فلا يجوز الاعتمار أو الحج عنه، لأن التكليف لا يزال قائمًا عليه، بينما يرى آخرون أنه يجوز الحج أو العمرة عن المريض العاجز عن السفر، إذا تأكدنا من عدم استطاعته البدنية، كأن يكون طريح الفراش ولا يستطيع الحركة، ولكن بشرط أنه إذا شُفي وأصبح قادرًا على أداء المناسك، فإنه يكون مُلزمًا بالحج أو العمرة بنفسه.
وبشأن أداء عمرة واحدة لعدة أشخاص، أوضح: لا يجوز أداء عمرة واحدة بنية مشتركة لأكثر من شخص، بل يجب أن تكون لكل فرد عمرة مستقلة، فإذا أرادت الزوجة أن تعتمر عن والدها، ثم عن والدتها، ثم عن زوجها، فعليها أداء ثلاث عمرات منفصلة، بحيث يكون لكل شخص عمرة مستقلة.
وأكد أنه يمكن بعد أداء العمرة عن النفس، إهداء ثوابها لشخص معين أو لعدة أشخاص، وهو ما يُعرف بـ "إهداء الثواب"، وهو أمر جائز شرعًا.
وفي سياق متصل أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة: "أنا متزوجة منذ شهرين، وكنت مريضة، فقام زوجي بفتح هاتفي والتجسس عليّ دون علمي، وقرأ رسائلي مع إخوتي. ما حكم الدين في ذلك؟ وأنا أفكر في الانفصال لأنه غير أمين؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: إن التجسس محرّم في الشريعة الإسلامية، وقد ورد النهي عنه في القرآن الكريم بقول الله تعالى: "وَلَا تَجَسَّسُوا"، لافتا إلى أن التجسس فعل مذموم، سواء كان بين الزوجين أو بين أي شخصين آخرين، لأن كل إنسان له خصوصيته حتى داخل العلاقة الزوجية. وأكد أن فكرة أن الهاتف ملك للزوج فلا مانع من فتحه أو الهاتف ملك للزوجة فلا مانع من فتحه، هي فكرة غير صحيحة شرعًا، لأن التجسس يظل تجسسًا حتى لو كان بين الزوجين، فلو أراد أحدهما فتح هاتف الآخر، لا بد أن يستأذنه أولًا، فإذا وافق فلا بأس، أما أن يُفتح الهاتف دون إذن، فهذا يدخل في باب التجسس المحرّم.
وأوضح أن الحياة الزوجية قائمة على الثقة، وليس من حق أي طرف أن يتجسس على الطرف الآخر بحجة الاطمئنان، فحتى في حالة الشك، ينبغي المصارحة والسؤال المباشر، وليس التجسس. وعن التفكير في الانفصال، رد الدكتور علي فخر: لا تتسرعي في اتخاذ قرار الانفصال، ولكن واجهي زوجك بالحقيقة، واسأليه: "هل ترضى أن أتجسس عليك؟"، فإن قال: "لا"، فقولي له: "إذن، لماذا تتجسس عليّ؟"، وذكّريه بأن التجسس حرام، وبيّني له أن العلاقة بين الزوجين يجب أن تكون مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة. وأكد أن الخطأ وارد، ولكن خير الخطّائين التوابون، لذا، من الأفضل معالجة الأمور بالحوار والهدوء، بدلًا من اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.