حكم من نذر أن يصوم شهر رجب طول عمره ولا يستطيع الوفاء بالنذر
ما حكم من نذر أن يصوم شهر رجب طول عمره ولا يستطيع الوفاء بالنذر؟ سؤال طرحه أحد المواطنين وهو ما نجيب عليه في السطور التالية.
«الواجب الوفاء بالنذر ما دام مستطيعًا».. فإن لم يستطع الوفاء به ولو بتفريق أيام الصيام فعليه فدية إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ ترك صومَه إن كان مُوسِرًا، فإن عسر عليه ذلك فيمكنه الخروج من هذا النذر بكفارة يمين واحدة؛ أخذًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
«ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود، فإن عَسُر عليه ذلك أيضًا فلا شيء عليه على رأي المالكية الذين يقولون بسقوط النذر عند العجز الذي لا يُرجى زوالُه دون كفارة ولا فدية.