فتاوى رمضان.. هل الاحتلام في الصيام يُبطله وهل عليَّ قضاء اليوم؟
يتساءل العديد من المسلمين عن الأحكام الفقهية والخاصة بالعبادات، والعقائد، وفي إطار اهتمامنا في «اتحاد العالم الإسلامي» بالإجابة على تساؤلات القرَّاء، حول الفتاوى العامة وكذا الخاصة بشهر رمضان المبارك، ورد سؤال من أحد الأشخاص يقول: نستقبل شهر رمضان بعد عدة أسابيع، وأود أن أسأل عن الاحتلام في نهار الشهر الفضيل هل يًفطر، وهل عليَّ قضاء هذا اليوم؟
حكم الشرع
دار الإفتاء المصرية، أجابت على السؤال بأن الصيام عباده كما جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وهو من العبادات التي اختص الله تعالى نفسَه بمعرفة ثواب الصائم دون غيره، والإنسان يعتريه النسيان والخطأ، والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سِنة ولا نوم، ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن رفع عنهم إثم الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، وبيَّن سيدنا رسول الله عليه وسلم أن القلم يُرفع عن النائم في حديثه الشريف: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍ: عَنَ النائِمِ حتى يستيقظ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» رواه أبو داود.
وأفادت بأنه من الأدلة سابقة الذكر قالت الدار: «النائم مرفوعٌ عنه القلم؛ والصائم الذي يحتلم صيامه صحيح، ويجب عليه المسارعة للاغتسال وقضاء الصلوات التي فاتهه وهو نائم».