ماذا تعرف عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان 31 مادة ما هي؟
لما أصبح العالم مترابطا ومتشابكا وأصبح لا محالة الكون قرية صغيرة.. أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان قوانين وقواعد علي أساسها يتعامل الدول مع بعضه.. تلك الأسس تكفل العدل والحرية والمساواة.. فهل تنطبق ذلك الإصدار علي ما يحدث من حروب في العالم من الدول المسيطرة وذات النفوذ والقوة.. أين ذلك الإعلان من فلسطين والسودان وميرامار.. كيف لا يطبق.. إليكم مواد المجلس القومي لحقوق الإنسان..
تتكون الطبعة المصورة من 31 مادة بها المبادئ التي صاغها المجلس الأممي.
تنشر الأممُ المتحدةُ هذه الطبعةَ المزدانةَ بالرسوم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
وقد تَشارك في إعداد وتصميم هذه الطبعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الفنَّان ياسين أيت قاسي، الذي اخترع الشخصيةَ المرسومةَ "إيليكس"، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للإعلام، والمكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ويجوز استنساخُ هذه الطبعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ترجمتها كلِّيًّا أو جزئيًّا دون إذن مسبق شريطة توزيعها مجَّاناً.
الديباجة
لمَّا كان الإقرارُ بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكِّل أساسَ الحرِّية والعدل والسلام في العالم.
ولماَّ كان تجاهلُ حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضميرَ الإنساني، وكان البشرُ قد نادوا ببزوغ عالم يتمتَّعون فيه بحرِّية القول والعقيدة وبالتحرُّر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسُهم.
ولمَّا كان من الأساسي أن تتمتَّع حقوقُ الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أُريدَ للبشر ألاَّ يُضطَرُّوا آخرَ الأمر إلى اللياذ بالتمرُّد على الطغيان والاضطهاد.
ولماَّ كان من الجوهري العملُ على تنمية علاقات ودِّية بين الأمم.
ولمَّا كانت شعوبُ الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيدَ إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرَها على النهوض بالتقدُّم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جوٍّ من الحرِّية أفسح.
ولمَّا كانت الدولُ الأعضاءُ قد تعهَّدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرِّياته الأساسية.
ولماَّ كان التقاءُ الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحرِّيات أمرًا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهُّد.
فإنَّ الجمعيةَ العامةَ تنشر على الملأ هذا الإعلانَ العالميَّ لحقوق الإنسان بوصفه المثلَ الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافةُ الشعوب وكافةُ الأمم، كيما يسعى جميعُ أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحرِّيات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطَّردة الوطنية والدولية، الاعترافَ العالميَّ بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
المادة (١)
يُولد جميعُ الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهُم قد وُهِبوا العقلَ والوجدانَ وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
المادة (٢)
لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.
المادة (٣)
لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.
المادة (٤)
لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة (٥)
لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.
المادة(٦)
لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.
المادة (٧)
الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة (٨)
لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ.
المادة (٩)
لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.
المادة(١٠)
لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.
المادة (١١)
١ - كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
٢ - لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي.
المادة (١٢)
لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.
المادة (١٣)
١ - لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.
٢ - لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
المادة (١٤)
١ - لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.
٢ - لا يمكن التذرُّعُ بهذا الحقِّ إذا كانت هناك ملاحقةٌ ناشئةٌ بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة (١٥)
١ - لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بجنسية ما.
٢ - لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته.
المادة (١٦)
١ - للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
٢ - لا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملً لا إكراهَ فيه.
٣ - الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة.
المادة (١٧)
١ - لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
٢ - لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا.
المادة (١٨)
لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقدهبالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
المادة (١٩)
لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة (٢٠)
١ - لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
٢ - لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة (٢١)
١ - لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.
٢ - لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.
٣ - إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.
المادة (٢٢)
لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.
المادة (٢٣)
١ - لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.
٢ - لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.
٣ - لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
٤ - لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة (٢٤)
لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
المادة (٢٥)
١ - لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
٢ - للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة (٢٦)
١ - لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم.
٢ - يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.
٣ - للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.
المادة (٢٧)
١ - لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
٢ - لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه.
المادة (٢٨)
لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقُّقًا تامًّا.
المادة (٢٩)
١ - على كلِّ فرد واجباتٌ إزاء الجماعة، التي فيها.
المادة (٣٠)
وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
٢ - لا يُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته، إلاَّ للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
٣ - لا يجوز في أيِّ حال أن تُمارَس هذه الحقوقُ على نحو يناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة (31)
ليس في هذا الإعلان أيُّ نصٍّ يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل لأيَّة دولة أو جماعة أو أيِّ فرد في القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّيات المنصوص عليها فيه.