هل للقمح زكاة وكيف يتم احتسابها؟ الأزهر للفتوى يجيب
مع بدء حصاد القمح، يتساءل الكثيرين هل للقمح زكاة يجب إخراجها، وما قيمتها وكيف يحسب نصابها.
وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن هذه التساؤلات،مؤكدا أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
وأوضح مركز الأزهر للفتوى، أنه يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
وتابع أن الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
وأضاف مركز الأزهر للفتوى، مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
وأشار مركز الأزهر للفتوى، إلى أنه يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
وتابع، أنه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
وشدد مركز الأزهر للفتوى، على ضرورة أن يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
وأكد مرصد الأزهر،الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
واختتم مركز الأزهر ، مؤكدا أن الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية، أنه تجب الزكاة شرعًا في القمح والشعير باتفاق الفقهاء، ومقدار الزكاة فيهما 10% إذا رويت الأرض من غير تكلفة، و5% فيما سُقِيَ بآلة من مجموع نتاج الأرض إذا زاد عن خمسة أوسق، وهي تساوي 650 كيلو جرامًا، وذلك في جميع البلاد الإسلامية.
وأكدت دار الإفتاء، أن ذهب بعض الفقهاء وهم الحنفية إلى أن الزكاة تجب في كل ما تخرجُهُ الأرض من الزروع والثمار قليلًا كان أم كثيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رواه الطبراني في "المعجم الصغير".