من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، حول كيفية قضاء الصلاة بعد العودة من السفر، وجاء نص السؤال:" من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته؟".
وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، على السؤال:" أنه يجب على المسلم أداء الصلوات في أوقاتها، وعدم تأخيرها حتى ينقضي وقتها، ما لم تكن هناك رخصة في التأخير أو عذر".
وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه قد رخص الشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلوات تخفيفًا عنه وتيسيرًا ورفعـًا للمشقة.
وأوضح الأزهر للفتوى، إلا أن الفقهاء اختلفوا في حكم من كان على سفر وفاتته صلاة رباعية، وتذكرها أو تمكن من أدائها بعد عودته من سفره فهل يصليها أربع ركعات لأن الرخصة قد زالت بعودته من سفره، أم يصليها ركعتين لأنها وجبت عليه ركعتين فقط في السفر؟
وأكد مركز الأزهر للفتوى، أنه ذهب الحنفية والمالكية: إلى أن من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر مقصورة؛ واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» [أخرجه مسلم]، فهذا الحديث على أن الصلاة الفائتة تقضى على صفتها من سرٍ أو جهرٍ أو قصرٍ أو إتمامٍ.
واشار مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه ذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنها تؤدى تامة أربع ركعات؛ لأن الرخصة قد زالت بزوال السفر فلا يجوز قصر الصلاة الرباعية وهو في الحضر وإن فاتته في السفر؛ لأنها وجبت عليه في الحضر لقوله ﷺ: «فليصلها إذا ذكرها» [أخرجه مسلم]، ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب فيها حكمه.
واكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه عليه وفي واقعة السؤال: فمن فاتته صلاة رباعية في السفر وذكرها بعد عودته فله أن يصليها قصرًا، وإن كان الأولى إتمام الصلاة خروجًا من الخلاف.
وأشار الأزهر للفتوى، إلى أن قضاء الصلاة لمن كان على سفر فهى تُقضى تامةً دون قصر على المفتى به من قول الشافعية والحنابلة وهو قول الأوزاعى وداود الظاهرى؛ لأن قصر الصلاة عن المسافر إنما كان بسبب سفره وهو مظنة المشقة فإن زال السفر فإن الرخصة قد سقطت عنه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدماً.
قال الشيرازي رحمه الله: وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان، قال في القديم: له أن يقصر لأنها صلاة سفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد، كما لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر، وقال في الجديد: لا يجوز له القصر، وهو الأصح لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر، كالقعود في صلاة المريض. [المهذب للشيرازى مع شرحه المجموع 1/576].
قال النووى رحمه الله: ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر. [النووى, منهاج الطالبين 1/ 324].
قال ابن قدامة رحمه الله: وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطاً، وبه قال الأوزاعي وداود والشافعي في أحد قوليه [ابن قدامة, المغنى, 1/451].