دار الإفتاء المصرية توضح حكم التعجل في الحج
حكم التعجل في الحج.. أوضحت دار الإفتاء المصرية بأنه من أراد التعجُّل في الحج والخروج من مِنًى في ثاني أيام التشريق ولكنه لم يستطع ذلك بسبب الزحام الشديد حتى غربت الشمس، فإنه يلزمه المبيت ورمي جمار اليوم الثالث.
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين حول حكم من أراد التعجُّل في الحج والخروج من مِنًى في ثاني أيام التشريق، ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الزحام الشديد حتى غربت الشمس، السؤال كان هل يلزمه المبيت ورمي جمار اليوم الثالث أم لا؟
حكم التعجُّل في الحج والخروج من مِنًى في ثاني أيام التشريق
يأتي ذلك تزامنًا مع موسم الحج 2024، حيث أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز رمي الجمار في يومين من أيام التشريق والخروج من مِنًى في اليوم الثالث، استنادًا إلى قوله تعالى: "فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" (البقرة: 203)، ومع ذلك، اختلف الفقهاء في جواز التعجُّل لمن غربت عليه الشمس ولم يغادر مِنًى؛ حيث يلزمه المبيت ورمي جمرات اليوم الثالث.
بينما جاءت اختلافات الفقهاء على النحو التالي:
- الجمهور: يذهب الجمهور إلى ضرورة المبيت ورمي جمار اليوم الثالث إذا غربت الشمس ولم يغادر الحاج مِنًى في ثاني أيام التشريق.
- رأي آخر: يرى بعض الفقهاء أنه يمكن للحاج مغادرة مِنًى بعد غروب شمس ثاني أيام التشريق وقبل فجر اليوم الثالث مع الكراهة.
- رأي ثالث: يكتفي بعض الفقهاء بانعقاد نية الخروج قبل غروب شمس ثاني أيام التشريق؛ فإذا منع مانع الحاج من الخروج، فإنه لا يلزمه البقاء بمِنًى، ويصدق عليه الخروج حكمًا.
وبالتالي فمن واجه مشكلة الزحام الشديد ولم يستطع مغادرة مِنًى قبل غروب الشمس في ثاني أيام التشريق، فعليه المبيت ورمي جمار اليوم الثالث، ومع ذلك، إذا اختار أن يتبع رأي أحد الفقهاء الذين يجيزون مغادرة مِنًى بعد غروب الشمس بشرط انعقاد النية، فيمكنه تقليد هذا الرأي.