موسم الحج 2024.. ما حكم الوقوف بعرفة للمريض حامل قسطرة البول؟.. الإفتاء تجيب
موسم الحج 2024.. وقفة عرفات.. أيام معدودات تفصلنا عن الوقوف بيوم عرفة، ويبحث الكثير عن آداب الوقوف يوم عرفة وما هو الواجب والجائز والمكروه والمندوب والحرام.
وقفة عرفات.. وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حول حكم الوقوف بعرفة للمريض حامل قسطرة البول؟ وقال صاحب السؤال:" فهناك رجلٌ حاجٌّ أصابته مشكلة مَرَضية يوم عرفة، وتم تركيب قسطرةٍ بوليةٍ له متصلةٍ بالمثانة مباشرة، مما جعله غير متحكِّمٍ في عملية إخراج البول المستمر طول وقت الوقوف، فهل وقوفه بعرفة على هذه الحال صحيحٌ شرعًا؟ علمًا بأنه لا يستطيع نَزْعَ هذه القسطرة ولا إفراغَ ما فيها مِن البول بنَفْسه".
وقفة عرفات.. موسم الحج.. وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة:" إن وقوف الرجل المذكور بعرفة حال كونه حاملًا قسطرةً بولية، يخرج فيها البول مستمرًّا منه، ويَجتمع في كِيسِها المتصل بالمثانة مِن خلال أنبوبٍ، ولا يستطيع نزعَها ولا إفراغَ ما فيها مِن البول طول مدة الوقوف صحيحٌ شرعًا، وهو مع ذلك طاهرٌ شرعًا، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج".
وقفة عرفات.. موسم الحج.. وأوضحت دار الإفتاء أن الوقوف بعرفة أعظمُ أركان الحج وأهمُّها؛ فقد فسَّر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الحجَّ بأنه الوقوف بعرفة، كما جعل تمامَ الحج الوقوفَ به؛ فعن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ رضي الله عنه قال: شهدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقفٌ بعرفة، وأتاه ناسٌ مِن أهل نَجْدٍ، فقالوا: يا رسول الله، كيفَ الحجُّ؟ قال: «الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» أخرجه الأئمة أصحاب "السنن" واللفظ لابن ماجه
موسم الحج.. وقفة عرفات.. وأكدت دار الإفتاء، أن الوقوف بعرفة وإن كان أَهَمَّ أركان الحج وأعظَمَها، إلا أنه لا تُشترط الطهارةُ أو الخُلُوُّ عن النجاسة في حق الواقف به حتى يَصِحَّ وُقُوفُهُ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها حين حاضت في الحج: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» متفقٌ عليه مِن حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.
موسم الحج.. وقفة عرفات.. وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يُستحب له شرعًا أن يكون على طهارة؛ ليكون على أَكْمَل حالاته، ومراعاةً لشَرَف المكان ومُباهاة الله تعالى الملائكة بالواقفين بها.
واختتمت دار الإفتاء إجابتها، أن المريض الذي يَحمل قسطرةً بوليةً واصلةً بأنبوبها إلى المثانة، ولا يتحكم في خروج البول المستمر منه، يُحكَم بطهارته شرعًا، ويحوز بذلك فَضْلَ الوقوف بعرفة على أَكْمَل الحالات وأَتَمِّها بالوقوف طاهرًا، ويؤدي بهذه الطهارة ما يشاء مِن العبادات التي يُشترط لها الطهارة كالصلاة في هذا المشهد العظيم وغيرها، وذلك ما لم يَنتقض وضوؤه بسببٍ آخَرَ غير سَلَس البول، ولا حرج عليه.