اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
الاثنين.. الجامع الأزهر يناقش عدة المرأة في ملتقى فقهي يجمع بين الشرع والطب وزير الخارجية لنظيره البوليفية: مصر ملتزمة وتحترم جميع الأحكام القضائية الدولية ما حكم رد الدين إذا كان ذهبا بعملة أخرى؟.. الإفتاء توضح هل يجوز استلاف مبلغ لأداء العمرة؟.. الإفتاء تجيب الأمين العام لهيئات الإفتاء بالعالم: تحالف الأمم المتحدة للحضارات يمثل منصة لإعادة بناء جسور الثقة أمين الشئون الإسلامية يؤكد من داغستان قيم التسامح والسلام أساس بناء المجتمعات التعداد السكاني في العراق.. بين الغموض والجدل والتحديات المالية مادة 217.. بين السيادة والتكامل الإفريقي... الجدل الدستوري الذي يقسم الكونغو 44176 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة وزير الأوقاف المصري: هدفنا إعداد واعظات ذات مهارات إعلامية وإيجابية نتنياهو في مرمى المحكمة الجنائية.. إسرائيل على شفا العزلة الدولية البحوث الإسلامية: بدء المرحلة الأولى لمشروع إحياء المزولة الفلكية بالجامع الأزهر

ما الفرق بين الهدية والرشوة والهبة؟ .. الإفتاء توضح

الإفتاء
الإفتاء

يعد تقديم الهدايا من أنواع التعبير عن المحبة والتقدير، ولكن يختلط الأمر على البعض عند تقديم الهدايا لإنهاء إجراءات بعض المصالح الشخصية.

وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول الفرق بين الهدية والهبة والرشوة في الشرع، وقال صاحب السؤال

في الشرع الشريف ما يدل على التهادي بين الناس وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية، ويصعبُ على البعض التفرقة بين الهدية وغيرها؛ كالهبة والرشوة. فنرجو منكم بيان مفهوم الهدية والفرق بينها وبين الهبة

والرشوة؟.

وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة:" الهدايا والصدقات، والتبرعات، وكل ما يُملَّك من غير عِوضٍ؛ هي من العطايا التي حبب فيها الشرع الشريف ودعا إلى فعلها كوجهٍ من وجوه البرِّ ومظهرٍ من مظاهر الخير؛ لِمَا فيها من تأليف القلوب، وتوثيق عُرى المحبة، وسد الحاجات".

واستشهدت بقول الله

تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ [البقرة: 177]، وقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2].

كما استشهدت بقول الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى بالآثار" (8/ 125، ط. دار الفكر): [ووجدنا كلَّ معروفٍ وإن كان يَقَعُ عليه اسمُ صدقةٍ فله اسمٌ آخرُ يخصُّه؛ كالقرْضِ، وَالْهِبَةِ، وَالْهَدِيَّةِ، وَالْإِبَاحَةِ، وَالْحَمَالَةِ، وَالضِّيَافَةِ، وَالْمِنْحَةِ، وسائرِ أَسماءِ وجوه البِرِّ] اهـ

وأشارت دار الإفتاء إلى أن كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويدعو لقبولها، ويُثيب عليها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ» رواه الإمام البخاري في "صحيحه"، وبوَّب عليه بقوله: (باب القليل من الهبة).

وأوضحت دار الإفتاء أن تُعرف الهديَّة في الاصطلاح بأنها: المال الذي أُتحِفَ به وأُهْدِيَ لأحدٍ إكرامًا له.

وأشارت إلى أن الفرق بينها وبين الهبة: أن كلًّا منهما: تمليكٌ في الحياة بلا عوض، غير أن الهبة يلزم فيها القبول عند أكثر الفقهاء، ولا يلزم ذلك في الهدية.

وأكدت دار الإفتاء أن فرَّق العلماء بين الرشوة والهدية: بأن الرشوة ما أُخِذَتْ طلبًا، والهدية ما بُذِلَتْ عفوًا؛ كما قال الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية" (ص: 198، ط. دار الحديث).