ما حكم حمل جثمان المرأة المتوفاة من غير محارمها؟
تلقي الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامى، سؤال من احدي السيدات جاء مضمونه "ما حكم حمل جثمان المرأة المتوفاة من غير محارمها وإنزالها القبر، لأننا في قرى الجيزة نسمع العجب؟".
رد أبوبكر بأنه لا توجد فائدة للمحرم في مسألة المرأة المتوفاة، وأضاف منفعلاً: «المرأة الميتة إيه فايدة المحرم فيها؟! أنا عارف الست عشان في شهوة أو لمس أو زيغ في القلب، لكن إيه الشهوة اللي في الميتة؟!».
ولفت الداعية الإسلامي إلى حديث النبي -محمد صلى الله عليه وسلم- عن أنسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ بِنتًا لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تُوفِّيتْ، قيل: هي أُمُّ كُلْثومٍ زوجةُ عُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنهما، وأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد شَهِدَ دفْنَها ومعه جمْعٌ مِن أصحابِه، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جالِسًا على جانِبِ القبرِ وعَيْناه تَدمَعان، ثُمَّ سَأل أصحابَه الحاضرينَ: هلْ منكم مِن رجُلٍ لم يُقارفِ، يعني: لم يُجامِعِ امرأتَه اللَّيلةَ؟ وقيل: لم يرتكِبْ ويكتسِبْ ذنْبًا، فقال أبوطلْحةَ رَضيَ اللهُ عنه: أنا، فقال له صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فانزِلْ وتَوَلَّ دفْنَها في قبرِها، فنزَلَ في قبْرِها.
وختم أبوبكر: «المرأة إذا ماتت يحملها من شاء، ويفكك عنها من شاء، ويوجهها للقبلة من شاء، ويصلي من شاء.
في سياق آخر، أشارت دار الإفتاء المصرية أن الانتفاع بالأجنة المجهضة في التجارب العلمية والعلاج وزراعة الأعضاء جائز ولكن هناك ضوابط واجب اتباعها وهي:
- أن يكون الإجهاض بسبب معتبر شرعًا، وألا يتعمد حصوله من أجل الانتفاعِ بالأجنة.
- أن يكون استخدام هذه الأجنة بموافقة الوالدين ورضا كليهما أو من يقوم مقامهما عند فقدهما.
- حين لا توجد طريقة أخرى لتحقيق هذه الأغراض والمصالح المبتغاة إلا باستخدام هذه الأجنة المجهضة.
- وجود هيئة متخصصة موثوقة تابعة للدولة تقوم بالإشراف على هذه الأغراض وإجراءات تنفيذها.
- اتباع الإجراءات والضوابط القانونية والمهنية المرعية في مثل هذه الحالات.
- أن تكون التجارِبُ التي يُرادُ الاستفادةُ بالأجنة فيها مبنيةً على أسس علمية معترَفٍ بها، وألَّا يُتجاوَزَ فيها الأصولُ العلميةُ لعلمِ الطب.
- اتخاذُ كافة الإجراءات والضوابط التي تُبْعِدُ هذه العمليةَ عن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان.
وبناءً على ذلك وفي السؤال: فإن الاستفادةَ من الأجنةِ المجهَضة في التجارِب العلمية والعلاج وزراعة الأعضاء جائزة شرعًا إذا توفرت الشروط والضوابط السابقة، وإلا فلا يجوز.