اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
ولي عهد أبوظبي يحضر فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي ماذا حدث للسيدة آمنة عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم؟.. الدكتور علي جمعة يجيب «الصحفيين» المصرية تعلن موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدًا مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة يوسّع جهوده للنّهوض بواقع اللّغة ”مجلس الإمارات للإعلام ” ينظم دخول نصف مليون عنوان إلى الدولة خلال النصف الأول وزير الخارجية الأمريكي: توافق بنسبة 90% على صفقة وقف إطلاق النار في غزة ما الأفضل الصيام شكرا لمولد النبي أم الإفطار فرحا بذلك؟.. الإفتاء توضح الساعة الحاسمة.. تقرير حقوق الإنسان الدولي يشعل مواجهة جديدة في السودان منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في غزة مصر تدين بشدة قصف خيام النازحين في مواصي خان يونس مناظرة ترامب وهاريس.. معركة الكلمات والتكتيك والاستفزاز الشؤون الإسلامية السعودية تُقرِّر تدريب مؤذني المساجد ببرنامج جديد

هل يعتبر من قرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة صلاته باطلة.. الإفتاء تجيب

الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ويسعي المرء الي الصلاة ويتجنب كل الأخطاء لمقابلة الله ومن المعروف أن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض وأهمها بعد الشَّهادتين، ومَن تركها فقد كفر -نعوذ بالله من ذلك.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال يقول "ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة؟ فقد سمعت في بعض دروس العلم أن قراءة السورة بعد الفاتحة في غير الركعتين الأُوليَيْن؛ كالركعة الثالثة في المغرب، أو الركعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعية لا يُؤثر على صحة الصلاة، فما هو صحة هذا الكلام؟"


أشارت دار الإفتاء المصرية أن قراءة السورة بعد الفاتحة في غير الركعتين الْأُولَيَيْنِ؛ كالركعة الثالثة في المغرب، والثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية غير مطلوبة، وذلك بالنسبة للإمام أو المنفرد، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولو قرأ فلا كراهة، ومع قول المالكية بالكراهة إلا أن ذلك لا يعني بطلان صلاة من قرأ، بل صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها.


ولذلك فإن قراءة السورة بعد الفاتحة في غير الركعتين الأوليين؛ كالركعة الثالثة في المغرب، والثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية غير مطلوبة، وذلك بالنسبة للإمام أو المنفرد، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولو قرأ فلا كراهة، ومع قول المالكية بالكراهة إلا أن ذلك لا يعني بطلان صلاة من قرأ، بل صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها.