اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
نتنياهو وساعر.. صفقة لتغيير موازين القوة في الجيش والحكومة الإسرائيلية مباحثات مصرية أمريكية بالقاهرة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى جنوب السودان يقترب من استئناف تصدير النفط.. جهود مشتركة لإعادة الانتعاش الاقتصادي عبر خط الأنابيب حماس والحوثيون.. غزل وتحالفات جديدة وسط حرب متصاعدة في المنطقة خسوف جزئي للقمر.. هذه المناطق بالعالم تراه ٤ ساعات غدًا اقتراح منقح.. جهود أمريكية مكثفة لتأمين هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن مسؤولة أممية تشيد أمام مجلس الأمن بدور الإمارات في إجلاء مرضى من غزة قطر تؤكد أن الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون مقررة أممية: شاهدنا رعب الإبادة الجماعية في غزة منذ اكتوبر الماضي إدانة لمحاولة اغتيال رئيس جزر القمر.. منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع استقرار الدولة أمريكا: التحقيق الأولي في مقتل أمريكية بالضفة الغربية لا يبرئ إسرائيل أكسيوس: من الجنون أن يُقدم ”نتنياهو” على إقالة ”جالانت” وسط الحرب

حكم التأخر في توزيع تركة المتوفي.. دار الإفتاء تجيب

من المعروف أن إعطاء كل وارث حقه من التركة واجب شرعي لا يجوز العدول عنه مهما قل المال الموروث أو كثر، وكل من منع الآخر منكم حقا له فهو آثم.


ومن أجل وضع المسلمين علي الخط الصحيح نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية علي الفيسبوك تحت هاشتاج «اعرف صح» حكم التأخر في توزيع تركة المتوفى بخلاف مراد بعض الورثة.

وأشارت «دار الإفتاء» أنه فور معرفة خبر موت المورث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا متى ثبتت.


وأضافت انه لا يجوز لأي من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم؛ فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه ابن ماجه في «سننه»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في «شعب الإيمان».


في سياق آخر، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء نصه؛ "ما هو الميْسِر؟ وما هو الحكم الشرعى للرِّهان فى مجال الرياضية خاصة؟"

قالت دار الإفتاء: " ان الميسر هو القمار والمراهنة بالأموال، ومن معانيه السهولة؛ لأن الرجل يأخذ مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ، وهو محرّم شرعًا إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمى، وبالأقدام، وفى العلوم... ولا مانع شرعًا من المراهنة فى مجال الرياضة إذا كانت مما استثناه الشارع وأجازه، وكانت الجائزة مقررة من ولى الأمر، أو كانت من أحد المتسابِقَين دون الآخر، أو كانت من كِلَا المتسابِقَين ودخل بينهما ثالث، فإن كانت الجائزة من كلٍّ من المتسابقين فهو من القمار المحرم".

وأفادت دار الإفتاء بأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

وفى بيان معنى الميْسِر قال فقهاء اللغة: أن اشتقاقَ لفظِ الميسر من اليُسر بمعنى السهولة؛ لأنّه أخذ الرجل مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ وهو من اليسَار وهو الغنى؛ لأنه سببٌ للرّبح، وقالوا: أن كلّ شيء فيه قمار فهو من الميسر، ويقال قَامَرَ الرّجل قمارًا، أي: راهن، والرهان والمراهَنَة المخاطرة، والمراد بهما: المسابقةُ على الخيل وغيرها.

وقد اتَّفقت كلمةُ فقهاء المسلمين على أن الميسِرَ القمار، وكلّ ما كان من باب القمار فهو ميسر، وإنما كان تحريم الميسر والقمار بعمومه لما فيه من المضارّ النّفسية حيث يؤدى إلى تعويدِ النّفس على الكسلِ والقعودِ عن طلب الرزق، ولما فيه كذلك من الأضرارِ الماليّة؛ إذ يؤدّى إلى تخريبِ البيوتِ والإفلاسِ كما هو معروف، كما يؤدّى كلٌّ منهما إلى أكلِ أموالِ الناس بالباطل المنهى عنه بنصّ القرآن؛ لأنه أخَذَ مالَ الغير بطريقٍ محظورٍ وبرضاء صاحبه، كما أن أكل أموال الناس بالباطل قد يكون بغير رضاء صاحبه، مثل: الغصب والسرقة والخيانة.

لمَّا كان ذلك كان الرّهانُ والقمارُ فوق أنَّهما من المحرّمات باعتبارها من أفراد الميسر فهما محرّمان كذلك باعتبارهما أكلًا لأموال النّاس بالباطل، أي: بلَا مقابل حقيقى، فالذى يتّضح من أقوال المفسرين والفقهاء أن الرهان والقمار من الميسر إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمى، وبالأقدام، وفى العلوم، فالرّهان بمالٍ يكون مشروعًا فيما قامَ الدليل على الإذن به، وإنما شُرِع هذا أو أُجِيزَ للحاجة إليه لتعلّم الفروسية وإعداد الخيل للحرب، وللخبرة والمهارة فى الرمى، وللتفقّه فى الدين، وغيره من العلوم النافعة للإنسان فى حياته.