اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
نتنياهو وساعر.. صفقة لتغيير موازين القوة في الجيش والحكومة الإسرائيلية مباحثات مصرية أمريكية بالقاهرة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى جنوب السودان يقترب من استئناف تصدير النفط.. جهود مشتركة لإعادة الانتعاش الاقتصادي عبر خط الأنابيب حماس والحوثيون.. غزل وتحالفات جديدة وسط حرب متصاعدة في المنطقة خسوف جزئي للقمر.. هذه المناطق بالعالم تراه ٤ ساعات غدًا اقتراح منقح.. جهود أمريكية مكثفة لتأمين هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن مسؤولة أممية تشيد أمام مجلس الأمن بدور الإمارات في إجلاء مرضى من غزة قطر تؤكد أن الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مثال صارخ لتردي وغياب سيادة القانون مقررة أممية: شاهدنا رعب الإبادة الجماعية في غزة منذ اكتوبر الماضي إدانة لمحاولة اغتيال رئيس جزر القمر.. منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع استقرار الدولة أمريكا: التحقيق الأولي في مقتل أمريكية بالضفة الغربية لا يبرئ إسرائيل أكسيوس: من الجنون أن يُقدم ”نتنياهو” على إقالة ”جالانت” وسط الحرب

ما السن الذي ينتهي عنده كفالة اليتيم .. الإفتاء تجيب

استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول "ما هو السن أو المرحلة التي يبلغها اليتيم لينتهي فيها كفَالتُه؟"

أشارت دار الإفتاء المصرية الي السن التي تنتهي عندها مرحلة كفالة اليتيم، وذلك ردا على ذلك السؤال، وفي ردها قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار: كفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها؛ لأنَّ في الكفالة جبرًا لضعْف اليتيم، وقيامًا مقامَ عائله الذي فقده، وإنما ينجبر الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام بنفسه.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن هذا يقتضي أن الكفالة لا تتوقف بمجرد بلوغه، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحد الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشؤونه والاكتساب بنفسه فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجرها مُستَمِر ما دام مُقتَضِيها باقيًا، وهو أمر يخضع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصرالذي يحيا فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.


الفرق بين التبني وكفالة اليتيم


هناك فرق بين التبني والكفالة، فالكفالة تكون لطفل معلوم النسب أو مجهول النسب وتربيته دون أن ينسبه له فهذه كفالة، وهذا جائز شرعًا وحلال ومن يفعلها يأخذ أجراً وثواباً عظيماً».

«أما التبني أي أن ينسب الإنسان الطفل لنفسه، فهذا لا يجوز وحرام شرعًا»

وأوضح الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن التبني في الأصل هو حرام شرعا وقد أبطل الإسلام كل أثاره فقال تعالى {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}.

وأضاف «عاشور» خلال لقائه بـ«دقيقة فقهية»، في إجابته على سؤال «ما حكم التبني في الإسلام؟»، أن الإسلام أمر أن من يكفل أحدا أن ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف فإن جهل أبوه دعا مولا وأخا في الدين منعا للناس من تغيير الحقائق وصيانة للحقوق.

وأشار إلى أن هناك فارقا بين التبني الحرام وبين كفالة اليتيم ورعايته وخدمته وتربيته فهذا جائز ولا شيء فيه.