اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
كيف نميز بين وسوسة الشيطان ودعوة النفس؟.. الدكتور علي جمعة يوضح مفتي الديار المصرية: تجديد الخطاب الديني هدفه استيعاب الواقع المتجدد برؤية حكيمة مدير الجامع الأزهر: الإسلام يدعو إلى الأمن والأمان والتمسك بالأحكام لتحقيق سعادة البشرية مفتي الديار المصرية لوفد برنامج الأغذية العالمي: مستعدون للتعاون في كل ما ينفع البشرية أمين ”البحوث الإسلامية”: الشريعة حرصت على البناء المثالي للأسرة بأسس اجتماعية سليمة بالقرآن والسنة.. الدكتور علي جمعة يكشف حكم زواج المسلمة من غير المسلم أمين مساعد البحوث الإسلامية: التدين ليس عبادة بالمساجد بل إصلاح وعمارة الكون الأوقاف المصرية: إيفاد سبعة أئمة إلى “تنزانيا والسنغال والبرازيل” «الإسلام وعصمة الدماء».. الجامع الأزهر يحذر من استباحة دماء المسلمين الأوقاف المصرية تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة.. ”أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ” حكم عسكري في غزة.. بين استراتيجيات الماضي ومخاطر المستقبل هل تصب تهديدات بوتين النووية في مصلحة ترامب؟

ما السن الذي ينتهي عنده كفالة اليتيم .. الإفتاء تجيب

استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول "ما هو السن أو المرحلة التي يبلغها اليتيم لينتهي فيها كفَالتُه؟"

أشارت دار الإفتاء المصرية الي السن التي تنتهي عندها مرحلة كفالة اليتيم، وذلك ردا على ذلك السؤال، وفي ردها قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار: كفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها؛ لأنَّ في الكفالة جبرًا لضعْف اليتيم، وقيامًا مقامَ عائله الذي فقده، وإنما ينجبر الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام بنفسه.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن هذا يقتضي أن الكفالة لا تتوقف بمجرد بلوغه، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحد الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشؤونه والاكتساب بنفسه فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجرها مُستَمِر ما دام مُقتَضِيها باقيًا، وهو أمر يخضع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصرالذي يحيا فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.


الفرق بين التبني وكفالة اليتيم


هناك فرق بين التبني والكفالة، فالكفالة تكون لطفل معلوم النسب أو مجهول النسب وتربيته دون أن ينسبه له فهذه كفالة، وهذا جائز شرعًا وحلال ومن يفعلها يأخذ أجراً وثواباً عظيماً».

«أما التبني أي أن ينسب الإنسان الطفل لنفسه، فهذا لا يجوز وحرام شرعًا»

وأوضح الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن التبني في الأصل هو حرام شرعا وقد أبطل الإسلام كل أثاره فقال تعالى {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا}.

وأضاف «عاشور» خلال لقائه بـ«دقيقة فقهية»، في إجابته على سؤال «ما حكم التبني في الإسلام؟»، أن الإسلام أمر أن من يكفل أحدا أن ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف فإن جهل أبوه دعا مولا وأخا في الدين منعا للناس من تغيير الحقائق وصيانة للحقوق.

وأشار إلى أن هناك فارقا بين التبني الحرام وبين كفالة اليتيم ورعايته وخدمته وتربيته فهذا جائز ولا شيء فيه.