هل يجوز إزالة شعر نهائيا ببعض الوسائل الحديثة؟.. الإفتاء تجيب
ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة "هل يجوز إزالة شعر العانة والإبطين نهائيًّا ببعض الوسائل الحديثة؟
أجابت دار الإفتاء"إزالة شعر العانة والإبطين مطلوبٌ شرعًا ومِن سنن الفطرة، ولم يُعيّن الشرع طريقةً للإزالة؛ فإزالته بأي طريقةٍ غير ضارةٍ مباحٌ، مع مراعاة الجنس عند فعل ذلك؛ فيفعل ذلك الرجلُ للرجل والمرأةُ للمرأة.
وأوضحت أنه " جائز وما ورد في الحديث من تعيين الطريقة التي يزال بها الشعر ليست مقصودة في ذاتها، بل هي وسيلة ذُكرت للشائع، أو كمثال للطريقة، وعلى أقصى تقدير يكون المذكور أفضل من غيره، لا أن غيره غير جائز. وقد مثّلوا لذلك باستعمال النُّورة، بل قد رُوي ذلك في بعض الروايات من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيُروى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ" أخرجه ابن ماجه.
قالت "كما رُوي أيضًا عن بعض الأنبياء؛ فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ صُنِعَتْ لَهُ النُّورَةُ، وَدَخَلَ الْحَمَّامَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، فَلَمَّا دَخَلَهُ وَوَجَدَ حَرَّهُ وغَمَّهُ قَالَ: أَوَّهْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، أَوَّهْ، أَوَّهْ قَبْلَ أَنْ لَا يَنْفَعَ أَوَّهْ» أخرجه الطبراني في "الأوسط، وفي "لسان العرب" (5/ 244، ط. دار صادر): [والنُّورَةُ من الحجر الذي يحرق ويُسَوَّى منه الكِلْسُ ويحلق به شعر العانة] اهـ.
وفي "المصباح المنير" (2/ 629، ط. المكتبة العلمية): [وَالنُّورَةُ بِضَمِّ النُّونِ حَجَرُ الْكِلْسِ، ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَى أَخْلاطٍ تُضَافُ إلَى الْكِلْسِ مِنْ زِرْنِيخٍ وَغَيْرِهِ، وَتُسْتَعْمَلُ لإِزَالَةِ الشَّعْرِ، وَتَنَوَّرَ: اطَّلَى بِالنُّورَةِ، وَنَوَّرْتُهُ طَلَيْتُهُ بِهَا. قِيلَ عَرَبِيَّةٌ وَقِيلَ مُعَرَّبَةٌ] .
أضافت "ثم إن تعليل العلماء -لما ورد في الحديث- بأنه أفضل على أساس أنه يضعف أصل الشعر كما في نتف الإبط، أو أنه أيسر على الإنسان كما في حلق العانة، يجرنا هذا التعليل إلى المقصود الأعظم من السؤال، وهو أن الإزالة النهائية تستفاد من كل ما ذكروا من تعليلات وحِكَم، فهي تستأصل أصل الشعر مع اليسر في الإزالة، قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (1/ 124-125، ط. مطبعة السنة المحمدية): [والاستحداد استفعال من الحديد، وهو إزالة شعر العانة بالحديد، فأمَّا إزالته بغير ذلك، كالنتف وبالنُّورة: فهو محصل للمقصود، لكن السُّنة والأولى: الذي دلَّ عليه لفظ الحديث، فإن "الاستحداد" استفعال من الحديد... ونتف الآباط إزالة ما نبت عليها من الشعر بهذا الوجه، أعني النتف.
وقد يقوم مقامه ما يؤدِّي إلى المقصود، إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة أولى، وقد فرّق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط؛ فذكر في الأول الاستحداد وفي الثاني النتف، وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما، ولعل السبب فيه: أن الشعر بحلقه يقوى أصله، ويغلظ جِرْمه، ولهذا يصف الأطباء تَكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها، والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ جِرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها، فناسب أن يسن فيه النتف المضعف لأصله، المقلل للرائحة الكريهة، وأما العانة: فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف، رجع إلى الاستحداد؛ لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض].
وتابعت "قال الإمام العَيني في "شرح أبي داود" (1/ 166-165، ط. مكتبة الرشد، الرياض): [قوله: «ونتف الإبط» والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه، ويحصل أيضًا بالحلق والنُّورة. وحكي عن يونس بن عبد الأعلى، قال: دخلت على الشافعي وعنده المزيِّن يحلق إبطه، فقال الشافعي: علمت أن السُّنّة النتف، ولكني لا أقوى على الوجع... قوله: "وحلق العانة" والمراد بالعانة: الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس ابن سُريج: أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيجعل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة] ، وقال الإمام المُناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 346، ط. مكتبة الإمام الشافعي، الرياض): [(ونتف الإبط) أي إزالة ما به من شعر بنتفٍ إن قوي عليه، وإلا أزاله بحلق أو غيره (والاستحداد) حلق العانة بالحديد أي الموسَى، يعني إزالة شعرها بحديد أو غيره، وخص الحديد؛ لأن غالب الإزالة به] .